عن الحسن قال: لأن أَتعلَّمَ بابا مِن العلم فأُعلِّمه مُسلما.. أحب إلى من أن تكون لِي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل.
عبدٌ ذليل لرب جليل.
راجي مغفرة الغفور.
كثير المساوي، والذنوب، أتنعم في ستر الستير.
خويدم طلبة العلم
أبو عمر هداية
@iqtenas11bot
بسم الله الظفر والانتصار ليس من عندنا، بل من عند الله تعالى، وإذا ظننا يوما أن النصر من عندنا ونسينا غايتنا التي نقاتل من أجلها ولطخنا جهادنا بالغنائم وحب الجاه والشهرة.. فسوف ينكس الله رؤسنا ولن ينصرنا. من أقوال الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، من كتاب " تاريخ سياسي دولت علية عثمانية " #قواعد_الانبعاث
مَن يفعل الخيرَ لا يَعدِم جَازيه لا يهلك العُرف بين الله والناس
فقال كعب الأحبار: إنَّ بيته الذي قال لمكتوبٌ في التوراة، فقال له عمر: وكيف ذلك؟ قال: في التوراة مكتوب: «من يفعل الخير لا يضير له عندي، لا يذهب الخير بيني وبين عبدي».
قال شيخ الإسلام في تحفة الطلاب: ويحب القود -القصاص- على المُكرِه -بكسر الراء- بغير حق؛ بأن قال: اقتل هذا، وإلا قتلتك. فأشبه ما لو رماه بسهمٍ فقتله.
قال العراقي في التنقيح: وكذا المُكرَهُ في الأظهر؛ لأنه قَتَلَهُ عمدًا عُدوانًا لاستبقاءِ نفسِهِ، كما لو قَتَلَه المُضطرُّ ليأكلَه.
قال في حاشية الشرقاوي: قوله: (وعلى المكرِه بكسر الراء) ولو إمامًا أو متغلبًا، ومنه إمام خيف من سطوته؛ لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه. وكذا يجب القود على مكرَه بفتح الراء؛ لأنع المباشر. وفي هذا استوى المباشرة والسبب.
وإنما وجب القود عليهما؛ لأن الإكراه يؤكد داعية القتل في المكره غالبًا؛ ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل، فإن عفي على دية.. وزعت عليهما.
قبل رمضان: لا يفوتك مدارسة كتاب الصيام. لا يفوتك أن تمر على كتاب في أحاديث الأحكام (باب الصيام)؛ أقلها العمدة، أو الإعلام لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري، أو البلغة لابن الملقن (يمتاز البلغة بأنه مرتب على أبواب المنهاج). وإن رمت التوسع فعليك بالبلوغ يكفيك في النبوغ.
الأحاديث التي ذكرها قاضي القضاة، شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي رحمه الله في باب رفع اليدين في الصلاة. هذه الورقة محفوظة في مكتبة آيا صوفيا برقم (783) ضمن صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه.
إن أخذنا بأقوال إمامنا ليس تقليدا شرعيا لكونه عن دليل شرعي، إنما هو تقليد عرفي لعدم معرفتنا بالدليل التفصيلي أما التقليد الحقيقي فلا مساغ له في الشرع وهو المراد في كل ما ورد في ذم التقليد، والجهال الضلال يلبسون على العوام فيحملونه على التقليد العرفي الذي هو فرض شرعي على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. [أحمد رضا خان الحنفي]
ولا تأخذنّ دينك إلا مِمَّن هو مُشفِق علىٰ دينِه، فإنّ مثل الذي هو غير مُشفِق علىٰ دينِه كمثل طبيب به داء لا يستطيع أن يُعالِج داءَ نفسِه وينصح لنفسه، كيف يُعالِج داءَ الناسِ وينصح لهم؟ فهذا الذي لا يُشفِق علىٰ دينِه كيف يُشفِق علىٰ دينك؟ ويا أخي إنّما دينك لحمك ودمك.
التفكر في النعم يؤدي إلى مزيد الخضوع للحق، والتواضع للخلق والرجوع إلى الله بالذلة والانكسار، وإدامة التوسل إليه آناء الليل وأطراف النهار، أن لا يحرمه مزيد فضله ونعمه ولا يسلبه واسع جوده وكرمه، فإن الإعراض عن تفكر النعم عاقبته الوخيمة، وغايته المشؤومة سلب النعم وإذاقة النقم والطرد عن أبواب الكريم.
وقال المناوي في «إتحاف الناسك»: (وأما المال فمن خاف على مال يحتاجه لسفره لا لتجارته حتى رصد يرصدون بقليل.. لم يلزمه عند الشافعي، وأوجب الحنابلة والمالكية: بذل قليل لا يجحف، قال المالكية: بشرط أن الظالم الآخذ لا ينكث، وعند الحنفية: خلاف في المسألة، قال الكرماني من أئمتهم، قال بعض أصحابنا: وهو عذر، حتى أنهم قالوا يأثم بدفع ذلك إلى الظالم، ونقله في «القنية» عن الوبري، وقال غير الوبري: يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس، قاله صاحب القنية، وعليه الاعتماد، وفي «المنهاج» -من كتبهم- وعليه الفتوى، وقال ابن الهمام: الإثم في ذلك على الآخذ لا على المعطي، فلا يترك لمعصية عاص، قال في «فيض الأنهر» -من كتبهم- يجب على هذا في الفاضل عن الحوائج الأصلية: القدرة على ما يؤخذ منه من المكس كما نص عليه الكرماني. انتهى. والحاصل: أن المعتمد المنقول في مذهب الشافعي: عدم الوجوب، وإن قَلَّ المأخوذ، لكن بشرط أن لا يكون هناك طريق آخر خال عن المكس، أما إذا كان هناك طريق آخر خال عن المكس، ولو كان أبعد من الأول، ولو على عشر سنين من مكة.. لزمه سلوكه لأداء نسكه حيث كان واجدًا لمؤنة ذلك الطريق كما هو مصرح به في المتون. والله أعلم.
فتوى العالم العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني رحمه الله تعالى.
ما قولكم في أخذ المكس ونحوه على شخص نفسه هل يمنع الاستطاعة للحج كما جرت به عادة أهل جدة ومكة المشرفة في أخذهم ذلك من أهل بلداننا عمان وغيرها أم لا؟ وإذا قلتم بأنه مانع للاستطاعة؛ فهل يجوز لأقارب الهالك الإحجاج عنه من رأس ماله من ماله من غير رضى الورثة أم لا؟ الجواب: من شروط وجوب الحج الاستطاعة كما نص عليها الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع المسلمين؛ فمن لم يستطع لا يجب عليه النسك، ومن لم يجب عليه لا يجب عليه الإحجاج أو الاعتمار عنه على أحد من وصيه أو ورثته، ويجوز ذلك عنه من وارث، أو أجنبي ولو بغير إذن الوارث تبرعًا، ولا يجوز من ماله، لا من الثلث، ولا من رأس المال بغير إذن جميع الورثة؛ بشرط كونهم مطلقي التصرف. ومن شرط الاستطاعة ظن الأمن اللائق بالسفر لا الحضر على نفسه، وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من الزائد على ما يحتاجه في طريقه إن أمن عليه في بلده. قال في «التحفة»: (ولو اختَصَّ الخوفُ به.. لم يَستَقِرَّ فِي ذمَّتِه كما بَيَّنتُهُ فِي الحاشية). انتهى. فإذا خافوا من رصدي يرقبهم في الطريق والقرى لأخذ شيء منهم ظلمًا.. لا يلزمهم الحج، قال أئمتنا رحمهم الله تعالى: (وإن قل المال)، وفي «المغني» للخطيب رحمه الله تعالى في مبحث الاستطاعة: (ولو يسيرًا) وكذا في شرحه على «التنبيه»، وفي موضع آخر من «المغني»: أن نحو الدرهمين والثلاثة.. لا يتحلل من أجله. انتهى. وكأنه يفرق بين ما قبل الإحرام؛ فيمنع الوجوب وإن قل، وبين ما بعده؛ فلا يتحلل من أجله، أو أنه أراد باليسير ما فوق نحو الدرهمين والثلاث، فتكون القلة نسبية، وليحمل المطلق في كلامه على المقيد. قال العلامة العناني في «حاشية شرح التحرير»: (وعليه فيطلب الفرق بين وبين ما في التيمم من أنه لو وجد الماء يباع بأزيد من ثمن مثله.. لا يلزمه بذل الزيادة وإن كانت يسيرة جدًا كفلس؛ بأن للوضوء بدلًا وهو التيمم، ولا كذلك الحج؛ لضيق فيه من هذه الجهة، وبأن موضع الحج المال؛ لأنه مُركب من بدنٍ ومالٍ، ولا كذلك الوضوء؛ فإنه عبادة بدنية فقط، فلا يشق فيه بذل الزائد إن قل، وبأن الحج ليس مقدمة لغيره، ووسيلة إليه، بل هو أولى مستقل في نفسه، والوضوء بخلاف ذلك؛ فروعي [جانبه] بالبذل دون الوضوء؛ لأنه أقوى من الوضوء وأعظم بسبب استقلاله، وبأن وجوب الوضوء يتكرر؛ فلو كلفناه ببذل الزيادة لاجتمع فيها ما قد لا يكلف بذله في غير الحج، ولا كذلك الحج؛ فإن وجوبه لا يتكرر بل يجب علينا في العمر مرة واحدة؛ فمثل هذه الزيادة في العمر في غاية الحقارة. انتهى كلام العناني. ويمكن أن يجاب عما أورده العناني من جهة الجمهور: بأن ما زاد من ثمن الماء يؤخذ في ضمن عقد صحيح بطيب نفس من كل البائع والمشتري، والرصدي يأخذ المال قهرًا ظلمًا يشق على النفوس وإن قل أضعاف ما يشق عليها من بذل الزائد عن ثمن المثل في شراء الماء بطيب نفس. وأيضًا: ففي إعطاء الرضي ما ذلك إعانة على معصية، ولا كذلك في شراء الماء، وهذا وإن لم أقف على من صرح به، لكنه ظاهر جدًا. وفي «شرح الإيضاح» لابن الجمَّال ما نصه: (وقيَّده -أي: وجوب دفع القليل بعض إخواننا رحمه الله تعالى بما إذا قدر عليها، وزادت على مؤنة ممونه، ولو بطريق العرض؛ كمضطر لها في ركبه مثلًا؛ لتعين دفعها إليه، وأن تكون قلتها بالنسبة إلى الشخص الدافع، فلو كان شديد الفقر بحيث لا يملك غيره، أو تقع موقعًا من مملوكه؛ بأن تكون نصفه، أو ربعه.. فالظاهر عدم الوجوب، وجواز التحلل؛ لأن مشقة ذلك عنده كمشقة الكثير عند غيره من المكثرين بل أشق، سيما إن كان شحيحًا، وأنت قد علمت أن منقول المذهب: عدم ذلك القيد، وتعليلهم بقولهم؛ إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء النسك صريح فيه أيضًا، وفي أصل «الروضة» ما نصه: (فإن احتاجوا إلى مال يسير؛ فإن كان المانعون مسلمين.. فلهم التحلل، ولا يلزمهم القتال، وإن كانوا كفارًا؛ فقد حكم الغزالي بوجوبه إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف)، إلى أن قال: وأنت إذا فحصت عن كتب الأكثرين وجدتهم يقولون لا يجب القتال، وإن كان العدو كفارًا. انتهى. والحاصل: أن الذي يقتضيه صنيعهم أن كل مانع وجوب أداء النسك.. مُجوّز للخروج منه. والله أعلم. انتهى كلام «شرح الإيضاح» لابن الجمَّال بحروفه.