#فقهياتقيل للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه: الإمام يتشهدُ فيُطيل في الجلسة الأولى، فيَفرُغ الرجل؟
فقال: يُعيد التشهد.
وقال أيضًا: إذا أطال الإمامُ الجلوس؛ يتشهدُ مَن خلفه مرة أخرى.
وسُئل عن الإمام يُدركه المأمومُ وقد بقي من صلاته ركعة، ويجلس للتشهد فيُطيل الإمامُ، أُكرر التشهد أو أسكت؟
قال: كرر التشهد.
وقال في مسائل عبد الله: يُردد التشهد، ولا يدعو.