العارية مضمونة إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، فلو شرط العاقدان أنَّ المستعار لا يُضْمَنُ بالتلف: - لغا الشرطُ. - ولم يفسدِ العقدُ به عند العلامة ابن حجر والخطيب؛ لأنَّ الشرط فيه زيادة رفق بالمستعير، ويفسد عند العلامة الرملي؛ لمخالفتِهِ مقتضى العقد.
(يجب على الشخص أن يعزم عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن لم يعزم على ذلك عصى، ويصح تداركه لمن فاته ذلك، ككثير من الناس). حاشية الباجوري ١/ ٤٩٥ ط. المنهاج
جمع بعضهم الفقهاء السبعة بقوله: ألا كلُّ من لا يقتدي بأئمةٍ..فقسمتُهُ ضيزى عن الحقِّ خارجةْ فخذهم: عبيدالله، عروةُ، قاسمٌ.. سعيدٌ سليمانٌ ابو بكر خارجة. ورُوي البيتُ الأول: إذا قيل من في العلم سبعةُ أبحرٍ.. روايتهم عن العلم ليست بخارجةْ وهم: 1- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. 2- عروة بن الزبير بن العوام. 3- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 4- سعيد بن المسيب المخزومي وأبوه المسيّب من أهل بيعة الرضوان. 5- سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة. 6- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 7- خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري. وجعل بعضُهم: سالم بن عبد الله بن عمر بدلًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وبعضٌهم: أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بدلًا عنهما. رضي الله عنهم أجمعين.
مسألة: استحباب العتيرة تستحبُّ العتيرة، وهي: ما يُذْبَحُ في العشرِ الأُوَلِ من رجب، وتسمى الرجبية؛ لحديث: (الفَرَع حقٌ، والعتيرةُ حقٌ). والفَرَع: بفتح الفاء والراء، هي أولُ نِتَاج البهيمة؛ لما رواه أبو داود مرفوعًا: (يا أيها الناس، إنَّ على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (الصحيح عند أصحابنا وهو نصُّ الشافعي: استحباب الفرع والعتيرة) اهـ من شرح مسلم وفي المجموع (8/446): (الصحيحُ الذي نصَّ عليهِ الشافعيُّ واقتضتْهُ الأحاديثُ: أنَّهما لا يكرهانِ، بل يستحبانِ، هذا مذهبنا) اهـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير (ص3048): (وقد ورد الأمر بالعتيرةِ في أحاديث كثيرةٍ، وصحَّحَ ابنُ المنذرِ منها حديثًا، وساقَ البيهقيُّ منها جملةً) اهـ وأما حديث: (لا فرع ولا عتيرة)، فعنه ثلاثة أجوبة: - أنه نفي للوجوب، أي: لا فرع ولا عتيرة واجبة، وهذا جواب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. - أو أنه نفي لما كانوا يذبحونه لأصنامهم. - أو أن النفي محمولٌ على أنهما ليستا كالأضحية في الثواب. قال في بشرى الكريم (2/726): (القصد بهما - الفرع والعتيرة - ليس إلا التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمها على المحتاجين، ولا يثبت لهما أحكام الأضحية) اهـ، أي: من حيث السنِّ واشتراط السلامة من العيوب، ونحوهما.
مسألةٌ: قال العلامة علي الشبراملسي رحمه الله في حاشيته على النهاية: (ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يُسرعون القراءةَ فلا يمكن المأمومُ بعد قيامِهِ من السجودِ قراءةَ الفاتحةِ بتمامِهَا قبلَ ركوعِ الإمامِ فيركعُ معَهُ وتُحْسَبُ له الركعة، ولو وَقَعَ له ذلك في جميع الركعاتِ، فلو: - تخلَّفَ لإتمامِ الفاتحةِ حتى رفعَ الإمامُ رأسَهُ من الركوع، - أو رَكَعَ معه ولم يطمئن قبلَ ارتفاعِهِ عن أقلِّ الركوعِ فاتتْهُ الركعةُ فيتبعُ الإمامَ فيما هو فيهِ، ويأتي بركعةٍ بعدَ سلامِ الإمامِ) اهـ.
أهمية الجمع بين القواعد والفروع: في الأشباه والنظائر (1/309) للتاج السبكي أعلى الله درجاته: (فكم من واحدٍ متمسكٍ بالقواعدِ قليلِ الممارسة للفروع ومآخذِهَا يَزِلُ في أدنى المسائل، وكم من آخر مستكثرٍ في الفروع ومداركها قد أفرغ جمامَ ذهنِهِ فيها غَفَلَ عن قاعدةٍ كليةٍ، فتخبَّطتْ عليهِ تلكَ المدارك وصارَ حيران، ومن وفقه الله بمزيد من العناية- جمع له بين الأمرين؛ فيرى الأمر رأيَ العين)