العارية مضمونة إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، فلو شرط العاقدان أنَّ المستعار لا يُضْمَنُ بالتلف:
- لغا الشرطُ.
- ولم يفسدِ العقدُ به عند العلامة ابن حجر والخطيب؛ لأنَّ الشرط فيه زيادة رفق بالمستعير، ويفسد عند العلامة الرملي؛ لمخالفتِهِ مقتضى العقد.