سعيد السلمو Said Alsalmou

#عاملة
Канал
Логотип телеграм канала سعيد السلمو Said Alsalmou
@saidalsalmoПродвигать
1,76 тыс.
подписчиков
1,21 тыс.
фото
419
видео
1,23 тыс.
ссылок
المرأة التي تعمل تسقط نفقتها
والمرأة تخرج من دون إذن زوجها ناشز يسقط حقها في المهر
.
.
.
.
.
.
.



عند #الفقهاء يجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت #غنية، أما #العاملة فلا نفقة لها ولو خرجت بإذنه إلا أن يتطوع، فلا بد من التفريق بين #الغـنية وبين #العـاملة، فليست كل #غنية #عاملة.
فمن كانت #عامـلة لم يجب على زوجها نفقتها.

د. قاسم اكحيلات

من كانت عاملة لم يجب على زوجها نفقتها، قال النبي ﷺ: «استوصوا بالنساء خيرا، ‌فإنما ‌هن ‌عوان ‌عندكم».[سنن الترمذي (2/ 455 ت بشار)]. أي أنها محبوسة لحق الزوج، وله التصرف فيها، والسلطنة عليها. [المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 334)]جاء في زاد المستقنع للحنابلة :«ولا تؤجر المرأة ‌نفسها ‌بغير ‌إذن ‌زوجها». [زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص127 ت العسكر)] قال شارحه :«‌فالوقت ‌مملوك ‌للزوج ‌فلا ‌تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن». [الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/ 22)]. فإن كان الوقت مملوكا للزوج جاز له إسقاطه مقابل خروجها فلا تلزمه نفقتها لأن الوقت له.
وقال الجويني من فقهاء الشافعية :«ولو خرجت أو سافرت بإذن الزوج في ‌شغل ‌نفسها، ‌ففي ‌سقوط النفقة قولان :
- أحدهما : أنها لا تسقط لإذن الزوج واتصافها بنقيض المخالفة.
- القول الثاني : أن النفقة تسقط؛ فإنها استبدلت عن تمكينها شغلا لها، فيبعد أن يجتمع لها قضاء وطرها من شغلها ودرور النفقة، وهذا الاختلاف له التفات على القولين المذكورين في صدر الباب: فإن قلنا: النفقة لا تسقط إلا بالنشوز، فهذه ليست بناشزة، وإن قلنا: لا تجب النفقة إلا بالتمكين، فهذه ليست ممكنة». [نهاية المطلب في دراية المذهب (15/ 452)].
وجاء عند الحنفية «ذكر في المجتبى، وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة؛ لأن التسليم ناقص قلت وبهذا عرف جواب واقعة في زماننا بأنه إذا تزوج ‌من ‌المحترفات التي تكون عامة النهار في الكرخانة والليل مع الزوج لا نفقة لها». [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 195)].
والظاهر أن الحنفية يتحدثون عن النشوز، قال محمد قدري باشا : "الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج ‌وعصته ‌وخرجت ‌فلا ‌نفقة ‌لها ‌ما ‌دامت خارجة".[الأحكام الشرعية لقدري باشا ص: 169].
فللزوج أن يطالبها بالمشاركة أو إسقاط النفقة لأن الوقت له، لقول النبي ﷺ :«لا يحل للمرأة أن تصوم ‌وزوجها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». [صحيح البخاري (7/ 30 ط السلطانية)]. فإن كان الصيام يسقط عنها لحقه فعملها أولها.
فكيف يكون شاذا وهو لدى أرباب المذاهب؟!.
منقول