.
فالله تعالى مُسْتَغَاثٌ فالغوث منه خَلْقًا وإيجادًا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاثٌ والغوث منه تسببًا وكَسْباً، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يُستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو تعدى بالباء، وقد تكون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، وهو أن يُقال أستغثتُ اللهَ بالنبيِ صلى الله عليه وسلم كما تقول سألت الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل، ويصح قبل وجوده وبعد وجوده، وقد يُحذفُ المفعول به ويقال استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم له معنيان:
أحدهما: أن يكون مستغاثا.
والثاني: أن يكون مستغاثا به، والباء للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعاً، وهذا أمر لا يُشَكُّ فيه، فإن الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وهذا جائزٌ لغةً وشرعاً من كل من يقدر عليه، بأي لفظ عبر عنه كما قالت أم إسماعيل: أغث إن كان عندك غواث).
.
4)
وهذا الذي قرره أهل العلم هو ما سار عليه فعلهم وفعل الأمة من عصر السلف الصالح حتى أتى من يشكك فى دين المسلمين فخرج من تحت عباءة هذا الفكر من يكفر الأمة ويستحل دمائها باسم الدين..
.
انظر لفعل الإمام الشافعي رضي الله عنه حين توسل وتبرك ..
عن علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول :إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره في كل يوم ـ زائرا ـ فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛ فما تبعد حتى تقضى
.
والقصة رواها غير واحد ، مثل:
- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في (التاريخ) 1/ 123
- وابن حجر في (الخيرات الحسان)، ص69
- والخوارزمي في (مناقب أبي حنيفة)، 2 / 199
- والكردري في (مناقبه)، 2 / 112
- وطاش كبرى زادة في (مفتاح السعادة)، 2 / 82
.
وانظر للشهاب الرملي الأب في فتاويه التي جمعها ابنه الشمس الرملي:
(سئل) عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟
.
(فأجاب) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار.
.
وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصة أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي.
.
5)
أما مس القبر وتقبيله حال التوسل فمما يباح لأنه تعبير عن محبة ولا يعد عبادة إلا عند أعراب الفهم والذوق ..
.
وانظر لقول صاحب كشاف القناع (2/ 150) الحنبلي :
"مس رمّانة المنبر والقبر أجازه ابن حنبل، ومن قبله وضع الخدَّ أبو أيوب الأنصاري"
.
يشير بهذا الى ما رواه الحاكم النيسابوريّ في(المستدرك على الصحيحين، ج4، ص515
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر) :
"حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح، قال:
أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟
قال: نعم.
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال:
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول :
«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» ) .
قال الحاكم النيسابوريّ :
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)
وقال الحافظ الذهبيّ: (صحيح).
.
6)
والخلاصة : أن إنكار من ينكر التوسل بالميت أو الاستغاثة به وما يتعلق بهذا مما يكون عند القبور إنما وقع في ذلك ؛ لفساد اعتقاده فى الله ؛ لأنه اعتقد أن فى الكون من يؤثر غير الله فاتهم المسلمين بما انطوى عليه فؤاده لتمكن الشرك من قلبه ، فيرمي به غيره ؛ جهلا بقوله أو تسرعا بإلقاء تهم الشرك على من ثبت إسلامهم بيقين ،