(خروج المعتدة لحاجتها) فتوى رقم (5094) سائل يقول: امرأة مات زوجها، وهي في الحداد، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها لاستلام الضمان الاجتماعي؟ وهل إذا دخل بيتها رجل بالخطأ تعيد الحداد؟ الجواب: يجوز لها أن تخرج لاستلام الضمان الاجتماعي إذا لم يوجد من يستلمه لها، وترجع بعد استلامه مباشرة؛ فالمرأة المعتدة من وفاة زوجها لها الخروج لحاجتها. ولا يلزم عليها إعادة الحداد إذا دخل عليها رجل أجنبي بخطأ أو بعمد فلا دليل على إنقطاع المدة بهذا السبب. [سورة الأنعام: 107]. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني •┈┈┈┈••▪️⇓⇓ ⇓ ⇓⇓▪️••┈┈┈┈• 📻 رابط قناة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني على التيليجرام: ⇓ ↳ https://t.center/sheikhtawfik2 _ _ _ _ _ _ _ 🪀 رابط المجموعة على الواتساب: ⇓ رابط مجموعة الفتاوى والفوائد ↳➏ https://chat.whatsapp.com/DeKy6OwKzTc0d0UCiX0dB4 __ #فتاوى_البعداني #الطلاق
(الزوجة مقدمة على غيرها في النفقة) فتوى رقم (5083) سائل يقول: أيهما المقدم في النفقة: الزوجة والأولاد أم الأم الأرملة؟ الجواب: النفقة على الزوجة مقدمة؛ لأنها بمقابل منفعة، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: 228]، ثم الأم مقدمة على الأولاد إذا كانت عاجزة عن النفقة على نفسها؛ لأن حقها في البر والصلة أكبر وأعظم، وفي الحديث: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني •┈┈┈┈••▪️⇓⇓ ⇓ ⇓⇓▪️••┈┈┈┈• 📻 رابط قناة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني على التيليجرام: ⇓ ↳ https://t.center/sheikhtawfik2 _ _ _ _ _ _ _ 🪀 رابط المجموعة على الواتساب: ⇓ رابط مجموعة الفتاوى والفوائد ↳➏ https://chat.whatsapp.com/LD0cP0ZsAmH0OIAGGuAq6h
(جعل شعرها كأسنمة في البيت) فتوى رقم (5081) سائل يقول: النهي عن وضع المرأة شعر رأسها كأسنمة البخت، هل يصح هذا الفعل منها إذا كانت لم تخرج من البيت؟ الجواب: ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بذلك في البيت، وإنما النهي لمن تخرج من بيتها؛ لأن هذا الفعل يلفت أنظار الرجال إليها، وتحصل الفتنة بها. والأولى أن تجتنبه المرأة في بيتها؛ من باب الاحتياط، وحتى لا يحصل التساهل فيه، فتتجرأ المرأة بعد ذلك على الخروج بهذا الشكل. أجاب عنه الشيخ أبو مالك توفيق البعداني •┈┈┈┈••▪️⇓⇓ ⇓ ⇓⇓▪️••┈┈┈┈• 📻 رابط قناة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني على التيليجرام: ⇓ ↳ https://t.center/sheikhtawfik2 _ _ _ _ _ _ _ 🪀 رابط المجموعة على الواتساب: ⇓ رابط مجموعة الفتاوى والفوائد ↳➏ https://chat.whatsapp.com/LD0cP0ZsAmH0OIAGGuAq6h
إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ، ولا خلا بها ؛ ما عليها عدة ؛ لقول الله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب :49] هذا محل إجماع بين أهل العلم ، إذا عقد عقدًا ، ولم يخل ، ولم يطأ ، ثم طلق ؛ فليس عليها عدة.
أما إذا مات عنها ؛ فعليها العدة.. الموت ، إذا مات عنها ولو ما دخل بها ، ولا خلا بها ؛ عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا ، أما الطلاق إذا طلق ، ولم يخل بها ، ولم يدخل بها -يعني : لم يطأها- فإنه لا عدة عليها ، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها ، ليس لها عدة ، نعم.
👈 إذا كان لم يدخل بها ، ولم يخل بها خلوة خاصة ، يعني : يغلق عليهم الباب ، خلوة تامة ، بحيث يغلق عليهما الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد.
#يجزئ -إن شاء الله- لكن #التتابع أولى ؛ لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع ، وقرأ في قوله -جل وعلا-: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة :89] قرأها (متتابعة) وهو ابن مسعود رضي الله عنه فينبغي أن تصام متتابعة ، ومن صامها متفرقة ؛ نرجو أن تجزئه ، لكنه ترك الأحوط ، وإن قضيتيها احتياطًا متتابعة فلا بأس.