Смотреть в Telegram
اقتناص
فتوى شبيهة بواقعنا ما قولكم في أخذ المكس ونحوه على شخص نفسه؛ هل يمنع الاستطاعة للحج كما جرت به عادة أهل جدة ومكة المشرفة في أخذهم ذلك من أهل بلداننا عمان وغيرها أم لا؟ نرفق الجواب عنها ليلا نعمل فيها الفكر سويا
وقال المناوي في «إتحاف الناسك»: (وأما المال فمن خاف على مال يحتاجه لسفره لا لتجارته حتى رصد يرصدون بقليل.. لم يلزمه عند الشافعي، وأوجب الحنابلة والمالكية: بذل قليل لا يجحف، قال المالكية: بشرط أن الظالم الآخذ لا ينكث، وعند الحنفية: خلاف في المسألة، قال الكرماني من أئمتهم، قال بعض أصحابنا: وهو عذر، حتى أنهم قالوا يأثم بدفع ذلك إلى الظالم، ونقله في «القنية» عن الوبري، وقال غير الوبري: يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس، قاله صاحب القنية، وعليه الاعتماد، وفي «المنهاج» -من كتبهم- وعليه الفتوى، وقال ابن الهمام: الإثم في ذلك على الآخذ لا على المعطي، فلا يترك لمعصية عاص، قال في «فيض الأنهر» -من كتبهم- يجب على هذا في الفاضل عن الحوائج الأصلية: القدرة على ما يؤخذ منه من المكس كما نص عليه الكرماني. انتهى.
والحاصل: أن المعتمد المنقول في مذهب الشافعي: عدم الوجوب، وإن قَلَّ المأخوذ، لكن بشرط أن لا يكون هناك طريق آخر خال عن المكس، أما إذا كان هناك طريق آخر خال عن المكس، ولو كان أبعد من الأول، ولو على عشر سنين من مكة.. لزمه سلوكه لأداء نسكه حيث كان واجدًا لمؤنة ذلك الطريق كما هو مصرح به في المتون.
والله أعلم.

فتوى العالم العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني رحمه الله تعالى.
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Бот для знакомств