"الأمر بالوضوء من لحم الإبل لا يصح معارضته بحديث:" كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار" لعدة أوجه:
أحدها: أن هذا عام، والأمر بالوضوء منها خاص.
الثاني: أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئاً، أو مطبوخاً، أو قديداً، ولا تأثير للنار في الوضوء.
وأما ترك الوضوء مما مسّت النار ففيه بيان أن مسّ النار ليس بسبب للوضوء فأين أحدهما من الآخر؟الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر….
فأين في هذا ما يصلح للنسخ، ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور".
#ابن_القيم " زاد المعاد"(٣٧٦/
٤).
#فقه_السنة https://t.center/dr_abdalib