بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الثانية عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
في بدء هذه الجلسة كان السؤال الأول: ما حكم زرق الإبرة والمغذّي المقوّي للصائم؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: احتاط بهذه المسألة بعض الفقهاء من أهل الاحتياط، ومنهم المرحوم الوالد والمرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّهما. علماً أنّه لا يخلو من وجهة لمستوى الاحتياط الاستحبابي. ولكن أدلّة مفطرات الصوم لا تشمل الإبرة والمغذّي المقوّي، إذن لا إشكال فيهما.
ثم سأل أحد الفضلاء عن ملاك المريض الذي يجوز له الإفطار، وهل يحتاج تشخيص الطبيب أم يكفي تشخيص الشخص نفسه؟ فقال سماحته: يقول القرآن الكريم: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» (سورة البقرة: الآية 184)، فيجب أن يصدق المرض على الشخص حتى يجوز له الإفطار. أما الأّذى القليل المعمول به الذي يمكن تحمّله أحياناً ويرتفع في المغرب، فهذا لا يعذر عن ترك الصيام. والملاك هو تشخيص الشخصه نفسه، ولكن في قضية تشخيص المرض، فمن باب إمارة وجهة نظر الطبيب أهل الخبرة والثقة، يمكن الاعتماد على قول الطبيب.
سُئل سماحته عن حكم التقليد في الاعتقادات؟ فأجاب سماحته: تناول الشيخ الأنصاري هذه المسألة في الرسائل، فيلزم العلم في الاعتقادات. والتقليد من أهل الخيرة الثقة هو عدم العلم. ولكن إن تم تحصيل العلم من التقليد، فيجوز التقليد في الاعتقادات.
ثم أشار أحد الحضور إلى اختلاف المؤسسات التي تعلن عن الأوقات الشرعية للأذان، وسأل: ما هو حكم المكلّف في هذه الحالة؟ فقال سماحته: إنّ كلام أهل الخبرة الثقة في الأفق الشرعي، معتبر. ولكن إن حصل الاختلاف بين أهل الخبرة، وافتقدنا لقرينة تقديم كلام أحدهما على الآخر، فيتساقط لأنّه وقع التكاذب بين كلامهم، ويعمل بمقتضى الأصول العملية.
وسأل أحد الحضور عن السفر بقصد الفرار من الصوم، وعن حكم السفرة الترفيهية في
شهر رمضان؟ فأجاب سماحته: يكره السفر بقصد الفرار من الصوم. ولا إشكال في السفرة الترفيهية في
شهر رمضان، علماً أنّه بناء على المشهور، لا يجوز الإفطار في السفرة التي تكون بقصد الصيد اللهوي، لجهة الدليل الخاص.
وأشكل أحد الحضور حول إلحاق المريض الكليوي بذي العطاش، وببعض الأحكام. فقال سماحته: في الدليل، تم إجازة شرب الماء لذي العطاش الصائم لإحساسه بالعطش الشديد. وبعضهم اعتبر إحساس العطش كل الموضوع، ولذا لم يلحقوا به المريض الكليوي. ولكن يبدو إنّ لإحساس العطش طريقة وكاشفية عن نوع مرض يجيز شرب الماء في
شهر رمضان، ولهذا فإنّ المريض الكليوي له حكم ذو العطاش أيضاً.
كما سأل أحد الفضلاء عن الملاك في الوطن وطريقة الإعراض عن الوطن؟ فأجاب سماحته: يشترط في الوطن، الصدق العرفي للسكن والمسكن. ولذا إن كان الشخص عدّة أشهر في مدينة، وأشهر أخرى في مدينة غيرها، فعرفاً له وطنين. وكمثال: إن قصد طالب العلوم الدينية بالسكن في المدينة التي يدرس فيها، فستكون وطنه. وأضاف سماحته: إذا لم يقصد الشخص الرجوع إلى وطنه السابق، أو لا يعلم برجوعه وعدم رجوعه، فقد أعرض عن وطنه السابق. وبناء على المشهور، وفي هذا الحكم، لا يفرق إن كان له بناية في الوطن السابق أو لم يك له بناية أو دار.
في ختام هذه الجلسة: طلب أحد الحضور الإرشاد من سماحته حول الإجابة على الشبهات التي يثيرها الشباب، وبيان علل وحكمة بعض الأحكام. فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: في كل مسألة يراجع الشخص، أهل الخبرة الثقة، ويقبل بكلامه حتى وإن لم يعطه دليلاً على كلامه، كالمريض الذي يراجع الطبيب. وبما انّه أحياناً، يشتبه أهل الخبرة، لكن لا تستثنى المسائل الدينية من هذه القاعدة. إذن يمكن الحصول على أجوبة الأسئلة بمراجعة أهل الخبرة الثقة، وأن يبيّنوا حكمة وعلل الأحكام، إن كانت موجودة في القرآن والسنّة الشريفة.
#المرجع_الشيرازي#المرجعية#شهر_رمضان_العظيم#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلميةللاشتراك في قناة الموقع على التلجرام