نعم إن شاء الله إذا #أخلص فيها واجتهد تقبل إن شاء الله ، ولو أن زوجك ساعد في ذلك ، إذا أخلص أبوك وأنتم في هذا واجتهدتم في طاعة الله والخشوع لله ، وطلبه القبول ، فهو سبحانه جواد كريم ، إذا تقبل منكم فله الفضل سبحانه وتعالى ، ولو كان الزوج هو الذي بذل النفقة ، إذا أخلصتم لله وصدقتم في أداء العمرة واجتهدتم في ذلك رغبةً ورهبة فأنتم على خير عظيم. نعم.
هذا السؤال فيه تفصيل : إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران ، يحرم بالحج مع العمرة يكون قارناً ، إذا كان معه الهدي ، فإن كان ما معه هدي ، لا إبل ولا بقر ولا غنم ، فالأفضل أن لا يتحول ، بل يبقى على حاله معتمراً ، فإذا طاف وسعى وقصر حل ، أما إن كان معه هدي ، كبعير ، أو بقرة ، أو شاة ، أو أكثر ، فإن السنة أن يحرم بحج ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه السلام : من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته ، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً.
#الشيخ : يعني إذا أحرم بالعمرة وحدها ، ثم أحب أن ..... الحج إذا كان معه الهدي ، فهذا هو السنة ، يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارناً بعد ذلك ، أما إذا أحرم بالحج وحده ، فليس له فعل شيء بل يبقى على حاله حتى يجعلها عمرة ، إما يستمر إلى الحج ، وإما يفسخ العمرة ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ، كما أمر النبي ﷺ أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أن يجعلوا عمرة .
فالحاصل أن له أحوالاً :
#أحدها : أن يحرم بالحج وحده ، ليس معه عمرة ، فهذا إن كان وقت حج قريب كمل حجه والحمد لله ، فإن كان وقت الحج ليس بقريب بأن عنده وقت ، فالأفضل يجعلها عمرة ، يفسخ ، يعني : ينويها عمرة ، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ، كما أمر النبي أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام.
#الحال_الثاني : يحرم بالعمرة وحدها ، فهذا له أن يجعلها قراناً إذا كان في أشهر الحج ، إذا كان بعد رمضان ، له أن يلبي بالحج مع العمرة ، يصير قارن ، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك ، ويكون قارناً بذلك ، فلا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر ، وإن بقي على إحرامه معتمراً فهو أفضل حتى يكمل عمرته ، إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة ، ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعاً يوم النحر.
أما الذي أحرم بالعمرة وليس معه هدي ، فهذا الأفضل أنه لا يلبي بحج مع عمرته ، بل يبقى على إحرامه بالعمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير. نعم.
سؤاله الثاني يقول : طلب منا بعض الرفاق نحر هدينا فور وصول مكة فذبحنا في خمسة وعشرين ذي القعدة ، والآن ذهبت أيام التشريق وقد رأينا جميع الناس يذبحون في يوم العيد فما بعده ، فهل عملنا صحيح؟ وما الذي يجب علينا وفقكم الله؟ علماً أننا الآن عازمون على الذهاب عن السعودية ، جزاكم الله عنا خيراً.
الواجب على من عليه هدي لكونه حج قارناً أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج أنه يذبح #أيام الذبح ، وهي الأيام التي ذبح فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام ، يوم #العيد وأيام #التشريق الثلاثة أربعة أيام ، هذه أيام الذبح ، والنبي ﷺ قدم ومعه هدي إبل فلم يذبحها حتى جاء يوم العيد ، وهكذا أصحابه ، فالذي ذبح #قبل العيد عليه أن #يعيد ، إذا ذبح هديه قبل أن يتعيد قبل يوم العيد عليه أن يعيد ذلك ، يشتري في مكة هدي ويذبح في مكة بعد الحج متى تيسر له ذلك ، يذبح في مكة في الحرم ويقسمه بين فقراء مكة بين الفقراء في الحرم ، بدلاً من ذاك الهدي الذي ذبحه قبل وقته ، فإن كان عاجزاً ليس عنده قدرة فإنه يصوم عشرة أيام بدلاً من ذلك الهدي ، هذا هو المشروع ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
قد بيناها ، وبينها العلماء في كتب المناسك ، وبيناها في كتابنا التحقيق والإيضاح ، وهو كتاب مختصر ، بينا فيه حجة النبي ﷺ من حين خرج من المدينة -عليه الصلاة والسلام- خرج من المدينة ، وأحرم من الميقات -عليه الصلاة والسلام- ذي الحليفة بحج وعمرة ، وقد ساق الهدي مائة من الإبل ثلاثة وستين من المدينة ، وسبعة وثلاثين جاءت من اليمن ، ولم يزل يلبي لما أحرم من ذي الحليفة ، لم يزل يلبي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ، والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، في الطريق حتى وصل مكة.
ثم طاف سبعة أشواط ، وبدأ بالحجر الأسود ، وقبله ، واستلمه بيده ، وقال : الله أكبر ، وطاف سبعة أشواط -عليه الصلاة والسلام- ورمل في الثلاثة الأولى ، يعني خب فيها ، ومشى في الأربعة الأخيرة ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم مر الحجر ، واستلمه.
ثم ذهب إلى الصفا ، وسعى سبعة أشواط يصعد الصفا ، ويرفع يديه ، ويوحد الله ، ويكبره ، ويدعو ثلاث مرات يكررها ، ثم ينزل ، ويمشي ، فإذا جاء بطن الوادي سعى ، رمل في بطن الوادي بين العلمين حتى يخرج من الوادي ، ثم يمشي حتى يصعد المروة ، فيكبر ، ويذكر الله ، ويهلل ، ويدعو ثلاث مرات كما فعل على الصفا سبعة أشواط.
ثم بقي على إحرامه ؛ لأنه معه الهدي لم يحل ، وأمر الناس أن يحلوا أن يقصروا ، ويحل الذين ما معهم هدي ، فطافوا ، وسعوا ، وقصروا ، وحلوا بأمر النبي ﷺ أما الذين معهم هدي فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم حتى حلوا يوم النحر.
وبقيت حجة النبي ﷺ معروفة ، من أرادها يراجع كتب أهل العلم ، ومن ذلك كتابنا " التحقيق والإيضاح " فهو مختصر ، ومفيد في هذا الباب.
#المقدم : أحسن الله إليكم ، ونفع الله بعلمكم سماحة الشيخ.
يقول في سؤال آخر : وفقني الله -والحمد لله- على أداء فريضة الحج ، ولكني لم أستطع أن أعتمر عمرة الحج ؛ لأنني كنت قد نويت الحج والعمرة مفردًا ، وبعد أن أديت الحج ، حدثت لي عدة ظروف لم أستطع أن أعتمر ، ورجعت من حيث أتيت ، فهل في هذه الحالة يعتبر حجي صحيحًا؟
نعم الحج #صحيح ، والحمد لله ، وإذا كنت لم تكن تعتمر سابقًا تعتمر بعد ذلك متى تيسر لك الأمر ، تسافر إلى مكة وتعتمر ، إذا كنت لم تعتمر سابقًا ، أما إن كنت قد اعتمرت سابقًا ؛ فالحمد لله ، العمرة مرة في العمر ، وهكذا الحج مرة في العمر ، والباقي نافلة ، نعم.
أحرمتُ بالحج مُفردًا ، وبعد الطواف والسعي حلقتُ شعر رأسي جهلًا ، ثم ذهبتُ إلى عرفة وأكملتُ جميع نسكي ، حتى سعيتُ مرةً ثانيةً بعد طواف الإفاضة ، ما حكم هذا؟
لا حرج في ذلك ، إذا كان سعى مع طواف القدوم لا شيء عليه ، وكونه أخذ من شعره جاهلًا لا يضرُّه ، ولا شيء عليه في ذلك ؛ لأنَّ الصحيح أن أخذ شيء من الشعر أو الظفر عن جهلٍ أو نسيانٍ لا فديةَ فيه على الصحيح ، وهو على إفراده ، لكن الأفضل له لو تحلل وجعلها عمرةً ، كان هذا هو الأفضل الذي أمر به النبيُّ أصحابه عليه الصلاة والسلام ، لو نُبّه فطاف فقصّر رأسه وتحلل بنية العمرة لكان هذا هو الأفضل ، لكن إذا استمر على نية الحج ولم يتحلل ، ولكن أخذ شيئًا من شعره يحسب أنه مشروعٌ ؛ فلا شيء عليه.
والسعي الثاني لا وجه له ، لكن إذا فعله جهلًا لا يضره ذلك ؛ لأن المفرد والقارن يكفيهما سعيٌ واحدٌ ، إذا فعلاه مع طواف القدوم كفى ، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم فعلاه مع طواف الإفاضة ، هذا هو المشروع ، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي حلَّ من عمرته ، طاف وسعى وقصَّر وحلَّ ، فهذا عليه سعي ثانٍ مع طواف الإفاضة عند جمهور أهل العلم ، وفي أصح قوليهم.
الحج #واجب على المكلف على الفور مع #القدرة ، إذا #استطاع ، قال الله : {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران:97] ، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة.
👈أما #العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرمًا أو مريضًا لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه.
لا تحج ولا تعتمر لأنها ممنوعة من الخروج إلا #لحاجة ، تبقى في بيتها تعتد ..... وإذا انتهت تحج إن شاء الله.
⁉️ثم أمر آخر وهو إذا انتهت من الإحداد بعض العامة يقول لها : تسوي كذا وتسوي كذا تدخل للمسجد أو تلبس خاتم صفته كذا أو كذا ، كل هذا لا أصل له ، إذا انتهت من الإحداد تغير إما بملابس أخرى أو تتطيب أو نحو ذلك مما يدل على أنها خرجت من الإحداد ، يعني : تغير مما يشير ويدل على أنها انتهت بتغيير الملابس إلى ملابس أحسن منها تتطيب تكحل كل هذا يكفي ، أما أنها تخرج إلى المسجد أو زيارة أحد معين أو ... ما له أصل ، متى خرجت تخرج متى شاءت تخرج ، وإذا سافرت كذلك للحج أو العمرة بعد خروجها من العدة لا بأس ، أما في حال الإحداد في حال العدة لا ، لا تسافر لا حج ولا عمرة.
لا ، هدي التمتع والقران لا بد من الدم ، لا تجزئ فيه الصدقة ، ولا المال ، أما غيره مثل فدية الأذى الذي غطى رأسه عامدًا ، أو تطيب عامدًا ، هذا يخير بين : صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، يخير إذا غطى رأسه أو لبس المخيط عامدًا ذاكرًا ، أو تطيب أو قلم أظفاره ، أو حلق شعره ، فهذه الأمور الخمسة فيها أحد ثلاثة أشياء : إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان ، وإما إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وإما ذبح شاة في الحرم في مكة.
ليس لها ذلك ، بل عليها أن #تستر وجهها وكفيها حتى في الحج ، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك ، الرسول ﷺ نهى عن البرقع ، ولم ينهها عن تغطية وجهها ، بل نهاها عن البرقع ، وعن القفازين في الحج.
#فالمعنى : أن تستر وجهها بغير ذلك ، كالخمار والجلباب ، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان إذا دنا منهن الرجال ؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها ، أو قالت: جلبابها على وجهها ، وإذا بعدوا كشفنا ، وهكذا القفازان ، وهما دسان يجعلان على اليدين ، غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة ، ولكن تغطي يديها بجلبابها ، بعباءتها بغير ذلك ، كالرجل لا يلبس القميص ، ويغطي بدنه بالإزار ، وبالرداء ، ونحوه ، والحمد لله ، فالشيء المحرم لا يفعل.
فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام ، ولكن يغطي بدنه بالإزار ، ويغطي بدنه بالرداء ، ويغطي يديه بالرداء لا بأس ، والمرأة كذلك تلبس القميص ، وتغطي رأسها ، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ، ولا تغطي يديها بالقفازين ، ولكن تغطي وجهها بالجلباب ، بالخمار عند وجود الرجال ، وتغطي يديها بخمارها ، أو بعباءتها ، أو بجلبابها ، هذا فرق بين الأمرين.
#الجواب : لا تلبسه المحرمة مطلقًا ، المحرمة لا تلبس البرقع ، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك ، أما غير المحرمة إذا لبسته للحاجة ؛ فإنه يكون بقدر العينين فقط ، أو إحدى العينين فقط ، من دون زيادة.