قاعدة:
(في أن نهي الشريعة عن الضرر إنما هو عن الضرر المطرد، لا الخاص ببعض الأقطار والأمزجة)
قال العلامة محمد دراز -رحمه الله-:
"فلو كان شرعه خاصًا بأُمَّة من الأمم لها مزاجها الخاص وبيئتها وعوائدها الخاصة فما شأنه بالأمم الأخرى المخالفة لها ... ولكنه يضع قانونًا يسري على العربي والعجمي ... فلذلك لم ينْهَ عن الغيلة نهيًا عامًا لأن الضرر بها ليس مطَّردًا في كل الأقطار ولا في كل الأمزجة".