👆🏻فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَيِّنَةٌ تُعَارِضُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِه.
وَ
الْوَجْهَانِ جَمِيعاً لَا يُلَائِمَانِ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ وَ يَكُونُ الْحُكْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَيِّنَةٍ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُبْطِلُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا كَانَ هُنَاكَعِلَّةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ.
وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
✍🏻 المجلسي الأوّل رحمه الله:
في الموثّق كالصحيح و صحّحه بعض الأصحاب و كأنّه لم يطّلع على قول الشيخ إنّه بتري مع أَنّه بحسب الظاهر من علماء العامّة و رؤسائهم.
و ذكر الشيخ رحمه الله التوجيهان الباطلان و لم ينظر إلى ما رواه الصدوق: عن غياث، إنّ عليّاً عليهالسّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إِلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل، فحينئذٍ لو كانت التتمّة منقولة لكان المراد رجل واحد كما ذكره في الاستبصار لكن يصير قوله: و إن كان باليمن، لغواً فالظاهر حمله على التقيّة أو على سهو الرواة شيئاً من الخبر. (إحیاء الأحادیث في شرح تهذيب الحدیث، المخطوط)
@maalemodin