ممن قال بحرمة التنباك (الدخان)
العلامة القليوبي وقال الشيخ باسودان أنه ألف فيه تأليفًا.
وكذا العلامة ابن علان، وذكر باسودان أنه ألف في تحريمه تأليفًا أيضا.
والعلامة البرماوي في حواشي المنهج.
وكذا الإمام اللقاني؛ قال القليوبي: ولي به أسوة.
المحدث محمد حياة السندي.
والشيخ نجم الدين الغزي.
وهو ظاهر كلام الشرنبلالي الحنفي؛ قال:
ويمنع من بيع الدخان وشربه .. وشاربه في الصوم لا شك يفطر.
العلامة عبد البر تلميذ الزيادي.
الشيخ الشرقاوي.
الشيخ محمد الخليلي قال: الناس قد اختلفوا فيه -أي: الدخان- الموجود الآن اختلافًا كثيرًا ما بين شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة فمن قائل بالجواز، ومن قائل بالحرمة، ولكن الذي يشهد به الذوق السليم والطبع المستقيم أنه لا يجوز تعاطيه لأمور:
منها: الإسراف، عدم نفعه، رائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة والمخالطين لشاربه، ما يرتكبها شاربه من تضييع المال في غير محله ولا سيما الفقراء، ومنها: ما يحصل ببعض الناس من الدناءة عند فقده مثل الأعراب وأهل القرى ترى الرجل منهم يطلب من الدنيء والعلي والفقير والغني، وقد وقع لي مرارًا أنه حصل لي غيبوبة لا من شربه بل من الرائحة من شاربه، وأيضًا حصل لي من أكل زليب وضع معه فاكتسب منه ريحًا وكان ذلك وأنا محرم بالحج فغبت بعد أن قذفت جميع ما في معدتي بأكل زبيبات من رائحته من الغروب إلى قريب نصف الليل.
ومنهم غير واحد من علماء اليمن كالسيد:
قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبدالله الحداد
العلامة أبي بكر بن قاسم الأهدل.
وقال بعض الفضلاء المتأخرين منهم: التنباك المعروف: من أقبح الخلال؛ إذ فيه إذهاب الحال والمال، ولا يختار استعماله أكلًا أو سعوطًا أو شربًا لدخانه ذو مروءة، وقد أفتى بتحريمه أئمة من أهل الكمال كالقطب سيدنا عبد الله الحداد -أي: مع تحرزه واحتياطه في الحوادث التي لم يوجد فيها نص، والعلامة أحمد الهندوان، والعلامة الحسين بن الشيخ أبي بكر ابن سالم، وقال الولي المكاشف الشريف عبد العزيز الدباغ: أجمع أهل الديوان من الأولياء على حرمة التتن.