القرارات الطبية للمجامع الفقهية
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة{ زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي }أولاً : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ، - وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه - ، فلا بأس من ذلك شرعًا.
ثانيًا : إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني ، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية.
وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي .
ثالثًا : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر - في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر - فيختلف الحكم على النحو التالي :
الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحيًّا ، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ،
ويحرم ذلك شرعًا إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين ، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم ٥٩ ( ٦/٨) لهذه الدورة.
الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا في المخ في مزارع للإفادة منها ، ولا بأس في ذلك شرعًا إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعًا ، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.
رابعاً : ( المولود اللادماغي ) :
طالما وُلِدَ حيًّا، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تُراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى ، من الإذن المعتبر ، وعدم وجود البديل ، وتحقق الضرورة ، وغيرها مما تضمنه القرار رقم ٢٦ (٤/١) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع .
ولا مانع شرعًا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ- والذي يمكن تشخيصه- للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشارإليها .
والله أعلم.قرار رقم ( ٥ / ٦ )
١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ ه الموافق ١٤ - ٢٠ مارس ١٩٩٠ م
#ما_لا_يسع_الطبيب_جهله#قرارات_المجمعات_الفقهية