#الفتوى_13
#الشهيد
📍📍📍 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز لزوجة الشهيد أن تعتدَّ خارج بيت زوجها؟
✅✅ الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا فرق في أحكام العدة بين أرملة الشهيد وأرملة غيره.
عدة الحائل: أربعة أشهر وعشراً.
وعدة الحامل: أن تضع حملها.
الواجب عليها: أن تعتد في بيت الزوجية الذي جاءها فيه نعيه إن وُجِد، لقوله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. إلا إن وُجِد ما يقتضي لتحولها وانتقالها إلى مسكنٍ آخر، كأن تخاف على نفسها أمراً.
🔸اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي
🔸
رابط قناة فتاوى الثغور:
@fatawaradodwan
بوت التواصل لرفع الأسئلة:
https://t.center/fatawaradodwan_bot