#الفتوى_12
#الغنائم
📍📍📍 السؤال: في حال قتلتُ عنصراً من العدو هل يجوز لي سَلَبُه؟ وهل يُشترط أن أستأذن الأمير؟
✅✅ الجواب:
الحمد لله، وبعد:
قال أبو قتادة رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: "
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ:
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: لَاهَا اللهِ، إِذًا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
صَدَقَ فَأَعْطَاهُ."
وبمقتضى هذا الحديث ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن السَلَب من حق القاتل، لكنه لا يكون إلا بعد أمرين:
1. إذن الإمام -أو قائد المعركة- بأخذ السلب.
2. إقامة البينة على القتل.
وعليه فإن الأخ إذا قتل قتيلاً: يجب عليه تسليم ما يأخذه من المقتول للجهات المختصة في جمع الغنائم، ثم إقامة البينة والدليل على ذلك عند اللّجنة الشرعية المختصة، فيُسلم له السَلَب بعد حصول البينة.
🔸اللّجنة العلميّة في الإدارة العامّة للتّوجيه الشّرعي
🔸
رابط قناة فتاوى الثغور:
@fatawaradodwan
بوت التواصل لرفع الأسئلة:
https://t.center/fatawaradodwan_bot