من حضر الجماعة فليصل معهم
عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال : «علي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما.
فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»
فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا.
قال: «فلا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة».
رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي.
في الحديث نهي للحاضر عن ترك الصلاة معهم كأنه غير مسلم.
وجلوسه أيضا يشغل الداخلين ويريبهم؛ ما شأنه لا يصلي!
وفي بعض الجوامع التي يصلى فيها على الجنائز، يأتي من صلى الفريصة مبكرا في المساجد المجاورة، ثم يقفون داخل المسجد أو في فم بابه، ويتحدثون بأصوات مرتفعة والناس في الفريضة!
وهذا خطأ، فكل من حضر المسجد؛ فليصل مع الناس سواء صلى قبلهم جمع تقديم أو في مسجد آخر، أو ليبق في سيارته حتى تنتهي الصلاة.