View in Telegram
فالاضطرار إنما يستوجب التصرف في مقام الامتثال فحسب، ولا يصلح لتخصيص دليل الحرمة ، وعليه لا مناص من كون المسألة من التوسط في التنجيز حتى على مسلكنا فإن دليل التنجيز ووجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة يبقى على إطلاقه في الطرف الآخر ولا يسقط منه الا ما دفع به الاضطرار. وعليه لا بد من تنقيح حال قاعدة الاضطرار من هذه الجهة ...
Love Center
Love Center
Find friends or serious relationships easily