View in Telegram
بسم الله الرحمن الرحيم بحث الاصول الدرس ١٠٦١ الإثنين ٨ جمادى الأولى ١٤٤٦ الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السابع: الاضطرار إلى بعض الأطراف. انحلال العلم الاجمالي عند الاضطرار لبعض الأطراف. المقام الثاني: الاضطرار الى بعض الأطراف بدون تعيين. نظر الميرزا النائيني ره في تقريب التنجيز وما يلاحظ عليه. المختار. وتوهم : أن الترخيص الواقعي في كل واحد من الأطراف تخييرا ينافي العلم بالتكليف الواقعي تعيينا. فاسد ، فإنه إنما ينافي العلم بالتكليف التعييني على كل تقدير وفي كل حال ، وأما العلم بالتكليف على تقدير دون تقدير وفي حال دون حال ، فالترخيص التخييري في كل واحد لا ينافيه ، فتأمل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه كون الاضطرار إلى غير المعين يقتضي الترخيص الواقعي والتوسط في التكليف ، وقد مال إليه شيخنا الأستاذ – مد ظله - ( أي المحقق النائيني نفسه ) بل قواه في ابتداء الامر ، ولكن عدل عنه في فذلكة البحث واختار الترخيص الظاهري والتوسط في التنجيز وهو الذي ينبغي المصير إليه. انتهى. هذا ما يقتضيه النظر على مبانيهم في منشأ وجوب الموافقة القطعية بعد حرمة المخالفة القطعية والاستناد في ذلك الى حكم العقل وتعارض الأصول وتساقطها. وقد يناقش ما ذكره أخيرا من كون ارتكاب المكلف للحرام عند مصادفته له يكون مصداقا للاضطرار، وإن كان يمكن رفع الاضطرار بالطرف الآخر نظير الاتيان بأحد فردي الواجب التخييري ، فان المأتي به يكون مصداقا للواجب ، مع أنه يجوز تركه والإتيان بالفرد الآخر ، وإذا صدق الاضطرار إلى الحرام ، فالترخيص فيه يكون واقعيا. بأن الاضطرار لا يحل كل ما يندفع به الاضطرار ولو كان محرما فلو كان لدى المكلف فردان يمكن دفع الاضطرار بأحدهما وكان أحدهما حلالا والآخر حراما فليس له أن يدفع الاضطرار بالحرام ، وليس في دليله ما يصلح لتحليله واقعا. ومن ثم لو ارتكب الحرام لعد مخالفا واقعا لدليله ولكنه معذور عنه بسبب جهله بالواقع كمن يرتكب الحرام اشتباها وخطئا. ومن ثم يختلف حاله عن الواجب التخييري فهو حقيقة ينطبق على كل مصداق يندرج تحت عنوانه سواء كان عنوانه حقيقيا أو انتزاعيا من قبيل عنوان ( أحدهما ). ومن ثم ينبغي أن يكون المنشأ في حل المضطر اليه المردد بين الحرام وغيره هو ارتفاع تنجيز الحرام في حدود ما يرفع به الاضطرار فحسب. ويبقى الطرف الآخر على حاله من التنجيز . وسنتمم المطلب عند بيان المختار ان شاء الله. هذا ما ذكره الأعلام في تقريب التنجيز وبعض ملاحظاتنا عليه. أما على ما اخترناه من كون أدلة الأصول العملية المؤمنة وسائر أدلة التأمين الشرعي مخصصة بما دل على لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة فإن إطلاق الأدلة فيه الذي يشمل ما كان فيه اضطرار الى بعض الاطراف بلا تعيين فإنه تكفي لإثبات لزوم الاحتياط في الأطراف التي لم يرفع المكلف بها اضطراره. إن قلت: إن هذه النصوص محكومة بأدلة رفع الاضطرار كما هي محكومة لسائر الأدلة الثانوية أيضا فكيف تصلح لإثبات التنجيز في مقابل أدلة الاضطرار . وبعبارة أخرى قد يقال: كما تمسكتم بإطلاق دليل الاحتياط في الشبهة غير المحصورة فلا بد من التمسك بإطلاق دليل الاضطرار فهو شامل لكل الأطراف وبيد المكلف أن يطبقه على أي طرف شاء فهو حلال له . فكيف يكون حلال الارتكاب قبل أن يختار المكلف أي طرف من الأطراف؟ ثم يحرم عليه بعدما اختار سواه ودفع به اضطراره وهو يشك بكون الحرام الواقعي كان هو ذلك الذي اختاره المكلف لدفع اضطراره ، فلا يكون عالما بالحرام بين الأطراف بل غاية ما يبلغه علمه هو حرمة أحد الأطراف إن لم يكن هو الطرف الذي يختاره المكلف لدفع اضطراه. فتنجلي الغبرة عن علم تفصيلي بحِلِّ الطرف الذي اختاره لدفع اضطراره إما لأنه حلال بنفسه وبعنوانه الأولي وإما لأنه حلال بالعنوان الثانوي لكونه دافعا للاضطرار، وشك بدويّ في حرمة الطرف الآخر لكونه مرددا بين كونه الحرام الواقعي أو الحلال الواقعي. فتعود حقيقة الأمر الى شك بدوي وليس علما إجماليا. ولا يختلف الحال بين ما سبق فيه الاضطرار على العلم الإجمالي أو لحق به، نعم على الثاني فإن العلم الإجمالي يكون منجزا يجب الاحتياط له بموافقته القطعية الى أن يحصل الاضطرار ثم عنده لا يبقى على ما هو عليه ، وإنما ينحل كما ذكرنا الى معلوم الحلية وهو ما يندفع به الاضطرار ومشكوك الحرمة وهو سائر الأطراف الباقية، فيكون موردا لأدلة الأصول العملية الترخيصية كما هو معروف. قلت: إن ما ذكر قد يكون له وجه على المبنى المشهور في حكم العلم الإجمالي ، ومع ذلك فهو خاضع للنقاش من جهة أن الاضطرار الى غير المعين لا يجعل الحل حكما لأحد الطرفين بنحو التخيير فلا يصح ما ورد من أن كلا من الطرفين كان حلالا بحد نفسه لأنه يمكن به دفع الاضطرار فإنه لم يكن حلالا بل كان صالحا لأن يحل إن دفع المكلف به اضطراره ، ولا حلية فعلية في
Love Center
Love Center
Find friends or serious relationships easily