إن قلت : إن هذه النصوص محكومة بأدلة رفع الاضطرار كما هي محكومة لسائر الأدلة الثانوية أيضا فكيف تصلح لإثبات التنجيز في مقابل أدلة الاضطرار . وبعبارة أخرى يقال : كما تمسكتم بإطلاق دليل الاحتياط في الشبهة غير المحصورة فلا بد من التمسك بإطلاق دليل الاضطرار فهو شامل لكل الأطراف وبيد المكلف أن يطبقه على أي طرف شاء فهو حلال له . فكيف يكون حلال الارتكاب قبل أن يختار المكلف أي طرف من الأطراف ثم يحرم عليه بعدما اختار سواه ودفع به اضطراره وهو يشك بكون الحرام الواقعي كان هو ذلك الذي اختاره المكلف لدفع اضطراره ، فلا يكون عالما بالحرام بين الأطراف بل غاية ما يبلغه علمه هو حرمة أحد الأطراف إن لم يكن هو الطرف الذي يختاره المكلف لدفع اضطراه ، وهو في حقيقة الأمر شك بدوي وليس علما إجماليا ، غايته أن الاضطرار إن لحق العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي يكون متحققا الى ما قبل ذلك ثم ينحل عند الاضطرار الى معلوم الحلية وهو ما يندفع به الاضطرار ومشكوك الحرمة وهو سائر الأطراف الباقية.
قلت :