يمكن الاستدلال له[حکم الحاکم لاثبات الهلال] بما ورد في مقبولة ابن حنظلة ، من قوله (ع) : « ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً » وقوله (ع) في خبر أبي خديجة : « اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً » فان مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف القضاة والحكام ، ومنها الحكم بالهلال ، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها ، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة ، أعني : الرؤية ، والبينة ، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه ، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر ، من الحكام ، أو القضاة ، فاذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك ، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.
(نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى ؛ نویسنده : الحكيم، السيد محسن ؛ جلد : 8 ؛صفحه : 460)
فنقول لا ینبغی الریب فی ان تهیئة الأمن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم علی أمن من کید الأشرار و الکفار من أهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة علیها و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدی شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه کما إذا کان فقیها عادلا بصیرا أو شخصا صالحا کذلک مأذونا من الفقیه العادل فلا یجوز للغیر تضعیفه و التصدی لإسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه إضرار للمؤمنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب علی الآخرین مساعدته و تمکینه فی تحصیل مهمته و من المساعدة علیه التبرع فی الجیش الذی یمهده لحفظه الثغور و الدخول فی القوی التی أو کل إلیهم حفظ الأمن الداخل المأخوذ علی عاتق الناس حسبة و یشبه المقام ما إذا وضع فقیه عادل یده علی مال الیتیم أو علی المال الوقف الذی لا متولی له فإنه لا یجوز للغیر ممانعته و تهیئة المقدمة لوضع ید نفسه علیها غایة الأمر ان وجه عدم الجواز فی الثانی حرمة التصرف فی تلک الأموال و فی الأول لکونه تضعیفا لحوزة المسلمین و إخلالا لأمر انتظام بلادهم و أمنهم کما لا یخفی.