يَوْمُ عَرَفَة:
• الوقوف بعَرَفة ركنٌ من أركانِ الحجِّ، ولا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به، ومَن فاته الوقوفُ بعَرَفة فاته الحجُّ.
• يبدأُ الوقوفُ بعَرَفةَ مِن زوالِ الشَّمْسِ يومَ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وينتهي بطلوعِ فَجْرِ يَومِ النَّحْرِ، فمن أتى بعد فَجْرِ يومِ النَّحْرِ فقد فاته الحجُّ.
• نَمِرةُ ليست من عَرَفة، وإنما يُستحبُّ النزولُ بها بعد طلوعِ الشَّمْسُ إلى الزَّوالِ قبل النُّزولِ بعَرَفة.
• لا يصِحُّ الوقوفُ بوادي عُرَنةَ، لأنَّه خارجُ عرفاتٍ.
• من وقف بعَرَفة ولو لحظةً مِن زوالِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ إلى فَجْرِ يومِ العاشِرِ، قائمًا كان أو جالسًا أو راكبًا؛ فإنَّه يُجْزِئُه.
• يجبُ الوقوفُ بعَرَفة لِمَن وافاها نهارًا، إلى غروبِ الشَّمْسِ، ولا يجوزُ له الدَّفْعُ قبل الغُروبِ، فإن دَفَعَ أجزأَه الوقوفُ، وعليه دَمٌ.
• مَن دَفَعَ قبلَ غُروبِ شَمْسِ يومِ التَّاسِعِ، ثم عاد قبل فجْرِ يومِ النَّحْرِ- أجزَأَه الوقوفُ، ولا شيءَ عليه.
#الحج #عرفة
https://t.center/+Q-_mCtex1U50wne5