●
حكم إخراج القِيمة في زكاةِ الفِـطر
❌ لا يجوزُ إخراجُ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره ابنُ حَزمٍ.
#الأدلة :
1⃣ أوَّلًا : من السُّنَّة
1– عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال :
((كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ ، والزَّبيبَ والأقِط)). رواه البخاري ومسلم.
●
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ ، فقد ترَكَ المفروضَ.
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال :
((فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ ، وطُعمةً للمساكينِ)). صحيح الجامع.
●
#وجه_الدلالة : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا.
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت : قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :
((مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا ، فهو ردٌّ)). رواه مسلم.
●
#وجه_الدلالة : أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ.
2⃣ ثانيا : أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ ،
فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ.
3⃣ ثالثًا : أنَّ الزَّكاةَ وجَبَت لِدَفعِ حاجةِ الفَقيرِ ، وشكرًا لنِعمةِ المالِ ، والحاجاتُ متنوِّعةٌ ،
فينبغي أن يتنوَّعَ الواجِبُ ؛ ليصِلَ إلى الفَقيرِ مِن كلِّ نوعٍ ما تندفِعُ به حاجَتُه ، ويحصُلُ شُكرُ النِّعمةِ بالمواساةِ مِن جِنسِ ما أنعَمَ اللهُ عليه به.
4⃣ رابعًا :
أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عدل عن المنصوصِ ، فلم يُجزِئْه ، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ.
5⃣ خامسًا : أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم
فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنس.
6⃣ سادسًا :
أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها ؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك.
7⃣ سابعًا :
أنَّ في اعتبارِ القيمةِ إخراجًا للفِطرةِ عَن كَونِها شعيرةً ظاهرةً ، إلى كونِها صدقةً خفيَّةً ؛ فإنَّ إخراجَها صاعًا مِن طعامٍ يجعَلُها ظاهرةً بين المُسلمينَ ، معلومةً للصَّغيرِ والكبيرِ ، يُشاهِدونَ كَيلَها وتوزيعَها ، ويتعارَفونَها بينهم ، بخلافِ ما لو كانت دراهِمَ يُخرِجُها الإنسانُ خُفيةً بينه وبين الآخِذِ.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2597