تابع / من تجب عليه زكاة الفـطر
●
حكم.الزَّكاة.عن.الجنين.tt
👈 لا تجِبُ زكاةُ الفِـطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم ، وحُكيَ فيه الإجماعُ.
#الأدلة :
●
أوَّلًا : من السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال : ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على العَبدِ والحرِّ ، والذَّكَرِ والأنثى ،
والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين )). رواه البخاري ومسلم.
#وجه_الدلالة : أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا.
●
ثانيًا : أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ.
●
ثالثًا : أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به ، كأجِنَّة السَّوائمِ.
●
رابعًا : أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا.
●
خامسًا : أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ ، ولا يُعرَفُ حياتُه.
📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كِتابُ الزَّكاة
https://dorar.net/feqhia/2577