#مسألة_فقهية
من المسائل المعاصرة:
البيع الوهمي عبر النت بأن يبيع الشخص بضاعة لشخص آخر بثمن رمزي كأن يبيعها بمائة ويعطي المشتري مبلغ مائة وعشرين (عمولة) وليس هناك بضاعة حقيقية فقط تسمى في العقد.
وهكذا يبيع لثان وثالث ورابع.. إلخ.
والغرض من هذا العقود الوهمية زيادة ترويج البضاعة عبر النت وأنه اشتراها عدد كذا وكذا من الناس.
وهذا المعاملة فيها محظوران:
الأول: التدليس والكذب على الناس وأنه قد اشترى هذه البضاعة ألف شخص أو أكثر.
الثاني: لا يخلو دفع مبلغ من جهة المشتري ودفع عمولة مقابله من جانب البائع لا يخلو تكييف هذا من أمرين:
أحدهما: أن يكون عقد قرض أقرض المشتري (وهما) مائة للبائع (وهما) ورد له البائع مائة وعشرة وقد استفاد المقرض من هذا القرض وهو عشرة وذلك ربا قرض.
ثانيهما: أن يكون باعه مائة بمائة وعشرة ولكن ذكر السلعة الوهمية لغرض الترويج لها كما سبق وهذا ربا فضل.
وعلى كل حال لا تجوز هذه المعاملة لما اشتملت عليه المعاملة من محرمات.
✍ #سعيد_الجابري
https://t.center/saeed_algabry