أخذ الحواجب وهو ما يسمى النمص،
فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر
حواجبها ولا أن تقص شعر حواجبها
لأن هذا ملعونة من فعلته،
لعن ﷺ النامصة والمتنمصة.
والمراد بالنامصة: التي تأخذ من شعر
حاجبها إما بالحلق أو بالمزيلات،
أو بأن تقص شعر حاجبيها.
وبعض النساء الفاسقات، أو الكافرات،
أو المتشبهات بهؤلاء تزيل شعر
حواجبها اليوم، وتجعل مكانه شيئًا
من الأصباغ، أو شيئًا من اللون الأخضر،
وهذا فيه محادّة لله ورسوله،
ومن فعلته فهي ملعونة بنص حديث
رسول الله ﷺ.
📌وكذلك حرَّم على المرأة التفلج
والوشر: وهذا خاص بالأسنان،
فلا يجوز لها أن تفلج أسنانها،
بمعنى أنها تحكها حتى يكون بينها
شيء من الانفراج، تزعم أن هذا زينة،
أو أن تبرد أسنانها بالمبرد حتَّى
تكون على هيئة ترغبها هي،
وتظن أن هذا زينة، هذه ملعونة
في الحديث.
أما إذا عملت هذا من باب العلاج
بأن كانت أسنانها غير متناسقة
في خلقتها.
أو في أسنانها زيادة خارجة
عن الهيئة المعروفة، ويكون عيبًا
ظاهرًا في وجهها، أو يكون فيها
أسنان تحتاج إلى إصلاح
أو حك أو إزالة.
هذا من باب العلاج، وكإزالة التسوس
من الأسنان، وإزالة المرض من الأسنان،
هذا لا بأس به؛ لأن الرسول ﷺ
إنما لعن من فعلت هذا للحسن.
أما من فعلته للعلاج أو لإزالة التشوه
الخلقي، ويتولى هذا طبيبات يحسن
هذا العلاج فهذا لا بأس به.
📌وكذلك الوشم: فقد لعن النبي ﷺ
الواشمة والمستوشمة.
والوشم: هو أن تغرز الإبرة
في جلدها، ثم تذر مغرزها بالكحل
أو بمادة سوداء تبقى في جلدها دائمًا،
هذا ما يسمى الوشم.
وكانت النساء في الجاهلية يفعلنه،
ولا يزال في النساء إلى اليوم...
من يفعلن ذلك في أيديهن وفي
وجوههن، بأن يجعلن في وجوههن
خطوطًا خضراء من الوشم،
أو يجعلن في وجوههن، أو أيديهن،
أو أذرعهن نقاطًا سوداء من الوشم
هذا لعن رسول الله ﷺ من فعلته
أو فُعل بها."
[مڪانة المرأة في الإسلام | للشيخ:
صالح الفوزان | صـ ٤١ - ٤٤]