المطلب الثاني: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه أمام الأجنبية يجِبُ على الرَّجُلِ سَترُ ما بين السُّرَّة إلى الرَّكبةِ أمام المرأةِ الأجنبيَّةِ ، وهو مذهَبُ الجمهور : الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّةِ في أصَحِّ الأوجُهِ ، والحنابلة ، وذلك لأنَّ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ عَورةٌ، ونظَرُ المرأةِ إلى عورةِ الرَّجُلِ حَرامٌ
https://dorar.net/feqhia/3138
لتحميل تطبيق فقه اللباس والزينة:
https://dorar.net/article/1971