[[ الدرس 10/11]]
{الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل}
¤المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك:
الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].
وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب، وصار فريكا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
¤المسألة الثانية: شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
١ - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .
والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراما، على اعتبار أن وزن الصاع ٢.٤٠ كيلو جراما.
٢ - أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
¤المسألة الثالثة: في مقدار الواجب:
والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني (١) ونحوها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر).
__________
1 ) الدلاء: جمع دلو، وهو ما يستقى به من البئر ونحوه. والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضا، كما مضى.
---------------
المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.