الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
1- قال تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم} (لقمان: 6)
قال ابن مسعود رحمه الله في تفسير هذه الآية ( الغناء)
2- وقال ابن عباس رحمه ( هو الغناء)
3- وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ( هو الغناء والاستماع له)
4- قال رسول ﷺ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري
5- وقال رسول ﷺ ( صوتان ملعونان: صوت المزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة.)
6-ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي:
7- قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها.
8- وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين.