#دروس_رمضانية
[مفطرات الصائم]
مفطرات الصائم: هي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره.
ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية:
[الأول] الأكل أو الشرب عمداً؛ لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة: 187].
فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل -غروب الشمس-.
أما مَن أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكَّر، أو ذُكِّر أنه صائم؛ لقول النبيﷺ: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ".) [متفق عليه].
[الثاني] الجِمَاع: يبطل الصيام بالجماع، فمَنْ جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه:
١- التوبة والاستغفار.
٢- قضاء اليوم الذي جامع فيه.
٣- الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإنْ لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الرجل الذي جامع امرأته وهو صائم، فقال له النبيﷺ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ " قَالَ : لَا. قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ " قَالَ : لَا. فَقَالَ : " فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ " قَالَ : لَا... الحديث [متفق عليه]
[الثالث] إنزال المني بشهوة، ودليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: "يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي".
وإنزال المني شهوة لقول النبيﷺ: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ". قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ". والذي يوضع إنما هو المني الدافق.
فإذا أنزل الصائم مختاراً بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسدَ صومه؛ لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط، لورود النص خاصاً به.
أما إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض، فلا يبطل صيامه؛ لأنه لا اختيار له في ذلك.
[الرابع] التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره، فلا يؤثر في صيامه؛ لقول النبيﷺ: " مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ ". [رواه أبو داود وصححه الألباني].
[الخامس] خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء؛ لقول النبيﷺ في المرأة: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟) [متفق عليه].
[السادس] ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يُستغنىٰ بها عن الأكل والشرب؛ لأنَّ هذه وإنْ كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يُستغنىٰ بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه.
[السابع] نية الفطر، فمَن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإنْ لم يتناول مفطراً، فإنَّ النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له انتقض صيامه.
[الثامن] : الرِّدة، لمنافاتها للعبادة، ولقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: 65].