#نَصَّ الإمَامُ أحمدُ عَلى أنَّ الرَّجُلَ إذا شَهِدَ الجنَـازِة فَرأى فِيهَا مُنكرًا لا يَقدِرُ عَلى إزالَته = أنَهُ لا يَرجع.
#ونَصَّ عَلى أنَهُ إذا دُعِيَّ إلى وَلِيمةِ عُرسٍ
فَرأى فِيهَا مُنكرًا لا يَقدِرُ عَلى إزالَته = أنَهُ يَرجع.
فَسألتُ شَيخَنَا عَنِ الفَرقِ
#فَقَال :
#لأنَّ الحَقَّ فِي الجنَازةِ للمَيتِ = فَلا يَترُك حَقهُ لِمَا فَعلَهُ الحَيُّ من المُنكَرِ.
#والحَقُ فِي الوَلِيمةِ لِصاحَبِ البَيتِ ، فَإذا أتَى فَيهَا بِالمُنكَرِ= فَقد أسقَطَ حَقهُ مِنَ الإجَابة ".
#ابنُ القيم - رحمه اللَّه -.
[ إعـلامُ المُوَقعِين || ٤ / ٢٠٩ ]