تأخيرُ قضاءِ رَمَضانَ #بغير_عذر حتى دخولِ رَمَضانَ آخَرَ
من أخَّرَ قضاءَ رَمَضانَ حتى دخَلَ رَمَضانُ آخرُ ، فقد اختلف فيه أهلُ العِلمِ على قولينِ :
#القول_الأول : يلزَمُه القضاءُ مع الفِديةِ ، وهي إطعامُ مِسكينٍ عن كلِّ يومٍ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالكِيَّة ، والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قول طائفة من السلف.
👈 # وذلك لِمَا أفتى به جماعةٌ من أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :
فعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه قال في رجلٍ مَرِضَ في رمضانَ ، ثم صَحَّ فلم يصُمْ ، حتى أدركه رمضانُ آخَرُ ، قال : يصومُ الذي أدركه ويُطعِمُ عن الأوَّلِ ؛ لكُلِّ يَومٍ مُدًّا مِن حِنطةٍ ، لكُلِّ مِسكينٍ ، فإذا فَرَغَ من هذا صام الذي فَرَّط فيه)).
كما رُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ أنهما قالا : ((أطعِمْ عن كلِّ يَومٍ مسكينًا)). ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافُه.
#القول_الثاني : لا يلزَمُه إلا القضاءُ فقط ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ ، والشوكاني ، وابنِ عُثيمين ، وهو قولُ بعضِ السَّلَفِ.
أنَّ الله سبحانه وتعالى قد قال : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وعُمومُه يَشمَلُ ما قضاه قبل رَمَضانَ الثَّاني أو بَعْدَه ، ولم يذكُرِ اللهُ تعالى الإطعامَ ؛ ولذا فلا يجِبُ عليه إلَّا القَضاءُ فقط.
👈 إذا أُكرِهَ الصَّائِم على الفِـطر فأفـطَرَ ، فلا إثمَ عليه ، وصومُه صحيحٌ ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه - بأن صُبَّ في حلْقِه ماءٌ مثلًا- أو كان الإفطارُ بفِعْلِه ، وهو مذهب الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، والظَّاهرية ، وهو اختيارُ الشَّوكاني ، وابنِ عُثيمين.
إذا صامَتِ الزوجةُ تطوُّعًا #بغير إذن زَوجِها ؛ فله أن يُفَـطِّرَها إذا احتاجَ إلى ذلك ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ ؛ وذلك لأنَّ حَقَّه #واجبٌ ، وهو مقدَّمٌ على صَومِ التطوُّعِ.
👈 إذا أُكرِهَ الصَّائِم على الفِـطر فأفـطَرَ ، فلا إثمَ عليه ، وصومُه صحيحٌ ، سواءٌ كان الإفطارُ بغيرِ فِعلٍ منه - بأن صُبَّ في حلْقِه ماءٌ مثلًا- أو كان الإفطارُ بفِعْلِه ، وهو مذهب الشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ، والظَّاهرية ، وهو اختيارُ الشَّوكاني ، وابنِ عُثيمين.