#يباح للصَّائِمِ ذَوقُ الطَّعامِ عند #الحاجة أو المصلحةِ ، كمعرفةِ استواءِ الطَّعامِ أو مِقدارِ مُلوحَتِه ، أو عند شرائِه لاختِبارِه ، #بشرط أن يَمُجَّه بعد ذلك ، أو يغسِلَ فَمَه ، أو يدلُك لِسانَه ، وهذا مذهَبُ الجُمهور.
#يباح للصَّائِمِ ذَوقُ الطَّعامِ عند #الحاجة أو المصلحةِ ، كمعرفةِ استواءِ الطَّعامِ أو مِقدارِ مُلوحَتِه ، أو عند شرائِه لاختِبارِه ، #بشرط أن يَمُجَّه بعد ذلك ، أو يغسِلَ فَمَه ، أو يدلُك لِسانَه ، وهذا مذهَبُ الجُمهور.
#يباح للصَّائِمِ ذَوقُ الطَّعامِ عند #الحاجة أو المصلحةِ ، كمعرفةِ استواءِ الطَّعامِ أو مِقدارِ مُلوحَتِه ، أو عند شرائِه لاختِبارِه ، #بشرط أن يَمُجَّه بعد ذلك ، أو يغسِلَ فَمَه ، أو يدلُك لِسانَه ، وهذا مذهَبُ الجُمهور.