الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت؛ فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا لا توجد مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته. السائل: وإذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك؟ الشيخ: إذا كانت لا تعلم مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم أو صفر؛ فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في آخر الوقت -أي: تعتبر صفر-. أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، يعني: نفرض أنها ملكت هذه القطعة في المحرم، وهذه القطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان، والحاصل أن التقديم يجوز، والتأخير لا يجوز. ولها طريق ثانٍ: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌ في وقته.
*❪ 📌 ❫ الـمـصْـــ⇊ـــدَرُ ⇉* المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [31] فتاوى المرأة الزكاة > إخراج الزكاة وأهلها الزكاة > زكاة النقدين رابط المقطع الصوتي https://binothaimeen.net/upload/ftawamp3/od_031_20.mp3 *•┈┈••••○○❁📤❁○○••••┈┈•*