View in Telegram
المطلب الثاني: ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام محارِمِها يجِبُ على المرأةِ أمامَ مَحارِمِها أن تَستُرَ جميعَ بدَنِها سوى ما يظهَرُ منها غالبًا، كالرَّقبةِ، والشَّعرِ، والقَدَمينِ، ونحوِ ذلك ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والحنابلةِ ، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة الأدلَّةُ: أولًا: من الكِتابِ قال الله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31] وَجهُ الدَّلالةِ: في الآيةِ دَليلٌ على إباحةِ إبداءِ الزِّينةِ للزَّوجِ ولِمَن ذُكِرَ معه من الآباءِ وغَيرِهم، ومعلومٌ أنَّ المُرادَ بإبداءِ الزِّينةِ مَوضِعُ الزِّينةِ، وهو الوجهُ واليدُ والذِّراعُ... فاقتضى ذلك إباحةَ النَّظَرِ للمَذكورينَ في الآيةِ إلى هذه المواضِعِ لا غيرُ ثانيًا: مِن السُّنَّةِ عن عائِشةَ رضي الله عنها، قالت: ((جاءت سَهلةُ بنتُ سُهَيلِ بنِ عَمرٍو القُرَشيِّ ثمَّ العامري، وهي امرأةُ أبي حُذَيفةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نرى سالِمًا ولدًا، فكان يأوي معي ومع أبي حُذَيفةَ في بيتٍ واحدٍ، ويراني فُضْلًا- أي: يراني مُتَبَذِّلةً في ثيابِ مِهنتي- وقد أنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ فيهم ما قد عَلِمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرضِعيه، فأرضَعَتْه خمسَ رَضَعاتٍ، فكان بمنزلةِ وَلَدِها مِنَ الرَّضاعةِ)) وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ فيه دليلٌ على أنَّ سَهلةَ كانت تُظهِرُ مِن جسَدِها أمامَ سالمٍ ما يَظهَرُ غالبًا، لِقَولِها: ((يراني فُضْلًا)) أي: في ثِيابِ البِذْلةِ التي لا تَستُرُ أطرافَها ثالثًا: لأنَّ التحَرُّزَ مِن الذي يَظهَرُ غالبًا لا يُمكِنُ، فأُبيحَ كالوجهِ، وما لا يَظهَرُ غالبًا لا يُباحُ؛ لأنَّ الحاجةَ لا تدعو إلى نَظَرِه، ولا تُؤمَنُ معه الشَّهوةُ ومُواقعةُ المحظورِ https://dorar.net/feqhia/3143 لتحميل تطبيق فقه اللباس والزينة: https://dorar.net/article/1971
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Love Center - Dating, Friends & Matches, NY, LA, Dubai, Global
Find friends or serious relationships easily