[[ الدرس 23]]
¤المسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟
لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول
الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة: ٢٧١].
وقولى - صلى الله عليه وسلم -: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) متفق عليه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لقبيصة: (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها).
فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية [التوبة: ٦٠]،
بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.
¤المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:
يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.
وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: ٦٠] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.
---------------
المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.