View in Telegram
[[ الدرس 14/15 ]] ¤المسألة الثانية: في قدر الواجب: ١ - قدر الواجب في الإبل: ومقدار الزكاة الواجبة: في الخمس من الإبل شاة جذعة (١) من الضأن، أو ثنية (٢) من المعز، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية. وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت، فهي ماخض أي: حامل، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، لها سنتان. وفي ست وأربعين إلى ستين حقة، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة. وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وقيل: لأنها استحقت الركوب، والتحميل. وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته. وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان. فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .. ) الحديث. ¤وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل:¤ العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب [٥ - ٩] ... شاة [١٠ - ١٤] ... شاتان [١٥ - ١٩] ... ثلاث شياه [٢٠ - ٢٤] ... أربع شياه [٢٥ - ٣٥] ... بنت مخاض [٣٦ - ٤٥] ... بنت لبون [٤٦ - ٦٠] ... حقة [٦١ - ٧٥] ... جذعة [٧٦ - ٩٠] ... بنتا لبون [٩١ - ١٢٠] ... حقتان {{{فما زاد على ١٢٠ فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.}}} ٢ - قدر الواجب في البقر: يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأنها طلعت لها أسنان. وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت. وذلك لحديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه: (فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة). {{وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر:}} العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب [٣٠ - ٣٩] ... تبيع [٤٠ - ٥٩] ... مسنة [٦٠ - ٦٩] ... تبيعان [٧٠ - ٧٩] ... تبيع ومسنة فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. ٣ - قدر الواجب في الغنم: ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاة، مهما بلغت. وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة). {{وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم:}} العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب [٤٠ - ١٢٠] ... شاة [١٢١ - ٢٠٠] ... شاتان [٢٠١ - ٣٠٠] ... ثلاث شياة فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة. --------------- 1) الجذع: الصغير السن، وهو من الغنم ما تم له سنة ودخل في الثانية. ٢) الثنية: ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. --------------- المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.
Telegram Center
Telegram Center
Channel