[[ الدرس 12]]
¤ المسألة الرابعة: في زكاة العسل:
حكى ابن عبد البر -رحمه الله- عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "الحديث (في أن في العسل العشر) ضعيف، وفي (ألا يؤخذ منه) ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو". وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
¤المسألة الخامسة: في الركاز:
الركاز: هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس)، وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما.
ويعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات.
وأما المعدن: فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا، سواء أكان جاريا، كالنفط والقار، أم جامدا؛ كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق، لعموم النصوص الواردة في
وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧].
---------------
المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.