[[ الدرس 8/9 ]]
¤المسألة الرابعة: في ضم أحدهما -الذهب والفضة- إلى الآخر:
لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وليس فيما دون خمس أواق صدقة).
ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب.
ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة.
¤ المسألة الخامسة: في زكاة الحلي:
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء، وفي الحلي المحرم؛ كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه؛ وذلك لما يلي:
١ - عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
٢ - ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان"1" غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)
وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره.
٣ - ولأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
¤المسألة السادسة: في زكاة عروض التجارة:
العروض: جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. وسمي بذلك: لأنه لا يستقر، بل يعرض
ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.
والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (١٩)) [الذاريات: ١٩]، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) [البقرة: ٢٦٧].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم) ، ولا شك أن عروض التجارة مال.
وشروط وجوب الزكاة فيها:
١ - أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهرا.
٢ - أن يملكها بنية التجارة.
٣ - أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة.
فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر.
ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول.
---------------
1) بفتحات، أي: سواران، والواحدة: مسكة.
---------------
المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.