View in Telegram
[[ الدرس 2/3]] ¤المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلا: من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام؛ لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن مانع الزكاة: (ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى، ويؤدي الزكاة؛ لقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) [التوبة: ٥]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). ولقول أبي بكر الصديق: (لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها). والعناق: الأنثى من ولد المعز، ما لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانعي الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. ¤ المسألة الخامسة: في الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي: ١ - بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس). ٢ - النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة). ٣ - عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) [البقرة: ٢٦٧]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. ٤ - الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]. وقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]. وقولى - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا "1" العشر، وفيما سقي بالنضح"2" نصف العشر). ٥ - المعادن والركاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك. والركاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس). وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. ----------- 1) وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، كأن يكون فى بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له، أو يكون الماء قريبا منه فيشرب بعروقه، كالذي يكون قريبا من الأنهار. 2) بالنضح: يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، وتسمى: ناضح، والأنثى: ناضحة. ----------------- المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء
Telegram Center
Telegram Center
Channel