لا يجوز تقديم وقت إقامة الصلاة قبل مجيء الإمام وإذنه بذلك، والأصل أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وهذا تقرير الفقهاء لهذه المسألة.
وقد ذكر الفقهاء أن وقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته..
قال النووي : "ووقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فلو أقام بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين: في الاعتداد به تردد للأصحاب، ولم يبين الراجح، والظاهر ترجيح الاعتداد".
وعند الحنابلة قال في مطالب أولي النهى: "ووقت إقامة مفوض لإمام، فإن أراد المؤذن إقامة الصلاة فبإذنه -أي الإمام (يقيم) تأدباً، قال في الجامع: وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة، نص عليه في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الإمام أملك بالإقامة، فقال: الإمام يقع له الأمر، أو تكون له الحاجة، فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام"
وقال ابن قدامة في المغني: "ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي، أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم؟. وروى أبو حفص، بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".
https://t.center/aquds