ذكر الفقهاء أن الإمام إذا تأخر قليلاً عن الصلاة؛ فالأصل عدم الاستعجال بإقامة الصلاة، إلا إذا أذن بذلك، وإلا فعليهم انتظاره وبعث من يطلبه ليحضر للصلاة بهم، أو ليأذن لهم للصلاة، وإذا خشي عدم موافقة الإمام عن الصلاة بهم؛ فلينتظروه إلا إذا طال الانتظار طويلاً وشقّ ذلك على الناس
قال الإمام النووي الدمشقي الشافعي في كتابه المجموع : "قال الشافعي والأصحاب: إذا حضرت الجماعة، ولم يحضر إمام فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قدموا واحداً وصلى بهم، وإن كان له إمام راتب، فان كان قريباً بعثوا إليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم، وإن كان بعيداً أو لم يوجد في موضعه فإن عرفوا من حسن خلقه أن لا يتأذى بتقدم غيره، ولا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم، للحديث المذكور، ولحفظ أول الوقت، والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام، وإن خافوا أذاه أو فتنة انتظروه. فإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة، هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب".
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني: [وإمام المسجد الراتب أولى من غيره لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان وقد روي عن ابن عمر أنه أتى أرضاً له , وعندها مسجد يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم فسألوه أن يصلي بهم , فأبى وقال: صاحب المسجد أحق ولأنه داخل في قوله: صلى الله عليه وسلم (من زار قوماً فلا يؤمهم)".
وقال المرداوى في الإنصاف: 'إذا تأخر الإمام عن وقته المعتاد، روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة، وإن كان بعيدا، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه".
https://t.center/aquds