والمهم أن بعض الأحاديث الشريفة قد تضمنت أو أشارت الى شيء من ذلك كما في ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس ، فسقيت فانقطع عنها وعوفيت.
وفي الكافي أيضا في حديث آخر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام جاء فيه (وكان يقول عليه السلام إذا هاج الدم بأحد من حشمه قال له : اشرب من سويق العدس فإنه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة ).
وفيه في حديث ثالث عن السويق أيضا وأثره في ذلك جاء (وبعث إلي أن السويق إذا شرب على الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة وإذا لُتَّ لم يفعل ذلك).
وفي من لا يحضره الفقيه عن أبي سعيد الخُدريّ : أوصى رَسولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بنَ أبي طالِب ( عليه السلام ) فَقالَ : يا عَلِيُّ : . . . اِمنَعِ العَروسَ في أُسبوعِها مِنَ الأَلبانِ ،وَالخَلِّ ، وَالكُزبُرَةِ ، وَالتُّفّاحِ الحامِضِ ، مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ولأَيِّ شَئ أمنَعُها هذِهِ الأَشياءَ الأَربَعَةَ ؟ قالَ : لاَِنَّ الرَّحِمَ تَعقَمُ وتَبرُدُ مِن هذِهِ الأَربَعَةِ الأَشياءِ . .
فَقالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) : يا رَسولَ اللهِ ، ما بالُ الخَلِّ تُمنَعُ مِنهُ ؟ قالَ : إذا حاضَت عَلَى الخَلِّ لَم تَطهُر أبَداً بِتَمام ، وَالكُزبُرَةُ تُثيرُ الحَيضَ في بَطنِها وتُشَدِّدُ عَلَيهَا الوِلادَةَ ، وَالتُّفّاحُ الحامِضُ يَقطَعُ حَيضَها فَيَصيرُ داءً عَلَيها.