حكم من قال : حرام علي لأبيع البيت ، ولم يقصد به الطلاق
📮 #السؤال :
يقول في رسالته : أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي : قلت : حرام علي لأبيع البيت الذي أسكن فيه -في حالة غضب- ولم أقصد به طلاق زوجتي ، ولا نيتي فيه الطلاق أفيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم؟
🗒 #الجواب :
عليك #كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين ، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين ، الحرام هذا حكمه #حكم اليمين ، مثل لو قال الإنسان : حرام علي ما أزور فلان ، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحك يا فلان ، حرام علي ضيافتك يا فلان ، فيه كفارة يمين ؛ لأن الله سبحانه يقول : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ..} [التحريم :1-2]
👈 فالحرام في مثل هذا #يمين مكفرة ، إذا قال : حرام علي أن أبيع بيتي ، أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه ، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه ، المقصود أنه إذا حرم شيئاً ثم فعله فعليه كفارة اليمين.
👈 إلا #الزوجة إذا حرم الزوجة قال : هي علي حرام فهذا حكمه حكم #الظهار ، يكون فيه كفارة الظهار.
👈 أما إذا حرم بيع بيته أو بيع سيارته أو حرم أنه ما يأكل ضيافة فلان ، أو حرم أنه ما يكلم فلان ، أو ما يزور فلان ، فهذا كله فيه كفارة اليمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد ، أو يكسوه كسوة قميص ....... يستره في الصلاة ، أو إزار ورداء. نعم.
#المقدم : بارك الله فيكم.
🎙فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز
https://binbaz.org.sa/fatwas/7902/حكم-من-قال-حرام-علي-لأبيع-البيت