إذا ضاعت الأضحية أو سُرقت
أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضاً :
#إحداهما :أن يكون ذلك #بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق ، #فيجب عليه إبدالها #بمثلها على صفتها أو أكمل ، يذبحه بدلاً عنها ، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكاً له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره.#الثانية :أن يكون ذلك #بدون_تفريط منه فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط ، لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح ، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص.👈فإن كانت #واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن #يذبح بدلها ما يجزىء عما في ذمته ، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره ، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص وهو فرق ما بين القيمتين.📚أحكام الأضحية والذكاة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رابط المادة : http://iswy.co/e4baj