••
👁🗨ㅤ
*فقــه الأُضْحِيَّة* 🐏🐐🐄🐪وهي سنة مؤكدة على المكلف، ويستحب لمن قدر عليها أن لا يتركها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ، وتجزي بدنة عن عشرة، وبقرة عن سبعة، وشاة عن ثلاثة.
وشـرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعاً، فلا يجزي أن يكون لأحدهم دون الثلث في الشاة، ولا دون السُبع في البقرة، ولا دون العشر في البدنة.
* مقدار سن الأضحية الجائز التضحية بها:
- الإبل
🐪 5 سنين
- البقر
🐄 2 سنتين
- المعز
🐐 2 سنة
- الضأن
🐏 1سنة ، 2 سنتين.
* ولا يجوز
🚫 أن يضحى بـــــــ:
- العوراء - أو العمياء - المريضة - العاجزة عن المشي
- العرجاء - المقطوع احد رجليها أو يديها
- شديدة الهزال أو بلغت الكبر في السن
ولا يجزي مشقوقة الأذن، ومثقوبتها، ومقطوعة جانب منها، ومسلوبة القرْن ولو من أصل الخلقة، ويعفى عن اليسير.
🔹 * ووقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم الثالث، وإن ذبح بالليل في الأيام الثلاثة جاز ، ولا تَجْزِي ليلة اليوم الأول، وهي ليلة النحر، ولا ليلة اليوم الرابع.
وإنما تصير الشاة مثلاً أضحية بالشراء بنيتها، وما لم يشتره فبالنية حال الذبح، وندبَ كونُها كبشاً سَميناً أقرَنَ أملَح كحيلاً إلَى الصغر أقرَبُ ولو خصياً، وتوَلّي الذّبح أو جعل يده مع يَدِ الذابح وفعله في جبّانَة، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة، لما روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم أمر فاطمة بذلك ، قال لها:" إن شهدت عند الذبح غفر لك في أول قطرة تقع من دمها ما سلف من ذنبك " .
ويستحب الدُعاء والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واله، وأن يدعو فيقول : اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، فعَنْ زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عَلَيْهم السَّلام: أنه كان إذا ذبح نسكه استقبل القبلة، ثم قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك، ولك، بسم اللَّه وبالله، اللهم تقبل من علي) .
🔸*ويستحب أيضاً للمضحي بعد الذبح أمور منها ما يلي:*
1- أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخَع -أي : يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.
2- أن يأكل من أضحيته ، ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء ، ويدخر منها ؛ لقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 27، 28]، وقال تعالى أيضا: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج: 36].
ويـكره البيع منها؛ فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأُضْحِيَّة يشبه البيع من الأُضْحِيَّة، وهو غير جائز، لأنها خرجت كلها لله، فلا يجوز بيع شيء منها، ولا دفع الأجرة منها.
#صادق_قباص••
👤ㅤ |👁🗨#رؤيـَـة"
ㅤ 🌔@OneYemenVision|🌖