[[ الدرس 22]]
¤المسألة الثانية: في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة:
الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم:
١ - الأغنياء، والأقوياء المكتسبون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب)، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء، كما تقدم. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال، فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم.
٢ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.
٣ - الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم،
ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.
٤ - آل النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الزكاة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - إكراما لهم لشرفهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس). وآل النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: هم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح. وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولعموم الآية: (إنما الصدقات للفقراء) [التوبة: ٦٠]، فيدخل فيهم بنو المطلب.
٥ - وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: (إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم).
وموالي القوم: عتقاؤهم. ومعنى (من أنفسهم): أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم.
٦ - العبد: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده. ويستثنى من ذلك: المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.
فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم.
---------------
المصدر : كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء.