(اللازم على المجنون إذا قتل شخصاً) فتوى رقم (5585)
سائل يقول:
شخص مجنون قتل رجلاً آخر، وبعد عامٍ من القتل ارتفع الجنونُ عن القاتل، فما الحكم؟
الجواب:
لا يقاصص به ولو قتله عمداً، لأنه حين قتله لم يكن مكلفاً شرعاً ورفع القلم عنه، لكن تجب الدية على عاقلته أي: أقاربه من النسب، لأن عمد المجنون كخطئه، لفقدانه عقله.
أجاب عنه الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني
•┈┈┈┈••
▪️⇓⇓ ⇓ ⇓⇓
▪️••┈┈┈┈•
📻 رابط قناة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني على التيليجرام: ⇓
↳
https://t.center/sheikhtawfik2
_ _ _ _ _ _ _
🪀 رابط المجموعة على الواتساب: ⇓
رابط مجموعة الفتاوى والفوائد
↳➏
https://chat.whatsapp.com/DeKy6OwKzTc0d0UCiX0dB4
__
#فتاوى_البعداني
#الجنايات