فتاوى نصيه
سؤال:
يقول السائل عندي سؤال ياشيخ نور الدين ما حال المرأة عندما تكون صائمة قضاء رمظان وأرغمها زوجها أن تفطر هل هذا داخل في حكم عندما تكون صائمة في نهار رمظان وأفطرت بغير عذر؟
الجواب:
لا يدخل في غير شهر رمضان لأن ذلك خاصة بأيام رمضان، كما جاء في حديث ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎﻝ: ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻠﻜﺖ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: «ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻠﻜﻚ؟» ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺗﻲ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ. متفق عليه، ولا يجوز لزوجها أن يرغمها أن تفطر إلا من ضرورة مآسة، ثم تقضي هذا اليوم الذي أمرها أن تفطر فيه، الذي ما زال متعلق بذمتها، وهكذا بقية الأيام التي عليها لأن هذا صوم قضاء، فواجب عليها قضائه، متى ما تيسر قبل دخول شهر رمضان الثاني، ولو بأيام يسيرة،كما قالت ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: «ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻓﻤﺎ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻀﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎﻥ، اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻭ ﺑﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ». متفق عليه.
والأفضل أن تسارع لقضاء ما عليها من الأيام.
بخلاف ما إذا صامت تطوع فإذا أمرها أن تفطر فلا شيء عليها لا إثم، ولا قضاء على أصح قولي العلماء.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺃﻣﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺻﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﻓﻄﺮ". رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث أم هانئ رضي الله عنها، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في آداب الزفاف(١٥٦).
والله الموفق لكل خير
(أجاب عنها)
أبو عبد الرحمن نور الدين الحبيشي وفقه الله وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين
٩/ جمادى الثاني / ٥ / ١٤٤٦ه